بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
النوع الثاني: ما يكون من البناء في كتاب (الكشاف)؛ مفرعًا على كلام (الإقناع)، ولم يصرح به الحجاوي ﵀-.
-المثال الأول: بناء البهوتي ﵀ المسألة المبنية (حكم خلوة الفحل بالرتقاء) على مسألة الحجاوي ﵀ (نظر الخصي والمجبوب والممسوح إلى المرأة الأجنبية)، وهي مسألة لم يذكرها الحجاوي ﵀، إنما ذكرها البهوتي ﵀ مفرعًا على المسألة الحجاوي ﵀ مع ذكر العلة المشتركة، حيث قال: "لأن العضو وإن تعطّل أو عُدم فشهوة الرجال لا تزال من قلوبهم، ولا يؤمن التمتع بالقبلة وغيرها، فهو كفحل (^١)؛ ولذلك لا تباح خلوة (^٢) الفحل بالرتقاء (^٣) من النساء" (^٤).
-المثال الثاني: بناء البهوتي ﵀ المسألة المبنية: (حكم نظر الطفل الغير مميز للمرأة) على مسألة الحجاوي ﵀: (نظر الصبي المميز غير ذي شهوة إلى المرأة)، وهي مسألة لم يذكرها الحجاوي ﵀، إنما ذكرها البهوتي ﵀ مفرعًا على المسألة الحجاوي ﵀ مع ذكر العلة المشتركة، حيث قال: "لأنه لا شهوة له أشبه (^٥) الطفل، ولأن المحرم للرؤية في حق البالغ كونه محلًا للشهوة، وهو معدوم هنا" (^٦).
-المثال الثالث: بناء البهوتي ﵀ المسألة المبنية: (حكم طهارة الآدميين بعد الموت) على مسألة الحجاوي ﵀: (طهارة بدن النبي ﵀ بعد موته)، وهي مسألة لم يذكرها الحجاوي ﵀، إنما ذكرها البهوتي ﵀ مفرعًا على المسألة الحجاوي ﵀ مع ذكر القول الراجح، حيث قال: "واختلفوا في غيره من الآدميين، والمذهب عندنا أن غيره أيضًا طاهر" (^٧).
_________
(^١) الفحل: عام في الذكورة، وهو الذَّكر القوي من كل حيوان. وقيل: هو القوي جنسيًّا مكتمل الرجولة. ينظر: المعجم الوسيط، مادة فحل (٢/ ٦٧٦)، معجم اللغة العربية المعاصرة (٣/ ١٦٧٧)، عون المعبود (٧/ ٣٥٢).
(^٢) الخلوة: هي أن ينفرد رجل بامرأة من غير محارمه في غيبةٍ عن أعين الناس. ينظر: الاختلاط بين الرجال والنساء (ص: ٦٢).
(^٣) الرتقاء: الترق جلدة في المهبل تمنع الجماع. ينظر: المصباح المنير، مادة رتق (١/ ٢٥٩)، الروض المربع شرح زاد المستنقع (ص: ٣٩١).
(^٤) كشاف القناع (٥/ ١٣).
(^٥) أشبه: الشبه والشبه والشبيه: المثل، والجمع أشباه. وأشبه الشيءُ الشيءَ: ماثله. وفي المثل: من أشبه أباه فما ظلم. ينظر: لسان العرب (١٣/ ٥٠٣) وعرفت الأشباه: بأنها المسائل المتشابهة في أكثر الوجوه. شرح القواعد السعدية (ص: ١١).
(^٦) كشاف القناع (٥/ ١٤).
(^٧) كشاف القناع (٥/ ٣١).
-المثال الأول: بناء البهوتي ﵀ المسألة المبنية (حكم خلوة الفحل بالرتقاء) على مسألة الحجاوي ﵀ (نظر الخصي والمجبوب والممسوح إلى المرأة الأجنبية)، وهي مسألة لم يذكرها الحجاوي ﵀، إنما ذكرها البهوتي ﵀ مفرعًا على المسألة الحجاوي ﵀ مع ذكر العلة المشتركة، حيث قال: "لأن العضو وإن تعطّل أو عُدم فشهوة الرجال لا تزال من قلوبهم، ولا يؤمن التمتع بالقبلة وغيرها، فهو كفحل (^١)؛ ولذلك لا تباح خلوة (^٢) الفحل بالرتقاء (^٣) من النساء" (^٤).
-المثال الثاني: بناء البهوتي ﵀ المسألة المبنية: (حكم نظر الطفل الغير مميز للمرأة) على مسألة الحجاوي ﵀: (نظر الصبي المميز غير ذي شهوة إلى المرأة)، وهي مسألة لم يذكرها الحجاوي ﵀، إنما ذكرها البهوتي ﵀ مفرعًا على المسألة الحجاوي ﵀ مع ذكر العلة المشتركة، حيث قال: "لأنه لا شهوة له أشبه (^٥) الطفل، ولأن المحرم للرؤية في حق البالغ كونه محلًا للشهوة، وهو معدوم هنا" (^٦).
-المثال الثالث: بناء البهوتي ﵀ المسألة المبنية: (حكم طهارة الآدميين بعد الموت) على مسألة الحجاوي ﵀: (طهارة بدن النبي ﵀ بعد موته)، وهي مسألة لم يذكرها الحجاوي ﵀، إنما ذكرها البهوتي ﵀ مفرعًا على المسألة الحجاوي ﵀ مع ذكر القول الراجح، حيث قال: "واختلفوا في غيره من الآدميين، والمذهب عندنا أن غيره أيضًا طاهر" (^٧).
_________
(^١) الفحل: عام في الذكورة، وهو الذَّكر القوي من كل حيوان. وقيل: هو القوي جنسيًّا مكتمل الرجولة. ينظر: المعجم الوسيط، مادة فحل (٢/ ٦٧٦)، معجم اللغة العربية المعاصرة (٣/ ١٦٧٧)، عون المعبود (٧/ ٣٥٢).
(^٢) الخلوة: هي أن ينفرد رجل بامرأة من غير محارمه في غيبةٍ عن أعين الناس. ينظر: الاختلاط بين الرجال والنساء (ص: ٦٢).
(^٣) الرتقاء: الترق جلدة في المهبل تمنع الجماع. ينظر: المصباح المنير، مادة رتق (١/ ٢٥٩)، الروض المربع شرح زاد المستنقع (ص: ٣٩١).
(^٤) كشاف القناع (٥/ ١٣).
(^٥) أشبه: الشبه والشبه والشبيه: المثل، والجمع أشباه. وأشبه الشيءُ الشيءَ: ماثله. وفي المثل: من أشبه أباه فما ظلم. ينظر: لسان العرب (١٣/ ٥٠٣) وعرفت الأشباه: بأنها المسائل المتشابهة في أكثر الوجوه. شرح القواعد السعدية (ص: ١١).
(^٦) كشاف القناع (٥/ ١٤).
(^٧) كشاف القناع (٥/ ٣١).
158