اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم وصي الولي في ولاية المال
اتفق فقهاء الحنابلة على جواز أن يتصرف وصي الولي في المال. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والحجاوي، والبهوتي، والرحيباني، والمرداوي، والكوسج، وغيرهم (^١).
سبب الاتفاق: الإذن من الولي للوصي في ولاية المال: إما مطلقًا، أو مقيدًا بالحاجة.
الأدلة:
يمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:
• الوصي بمنزلة الأب، يبيع إذا رأى صلاحًا (^٢).
• أن للأب بيع الكل فالوصي كذلك، ولأن الوصي يملك بيع البعض، فملك بيع الكل كما لو كان الكل صغارًا، أو الدين مستغرقًا، لأن الوصي يقوم مكان الأب (^٣).
• أن الحاجة تقدر بقدرها، فإذا دعت الحاجة لفعل الوصي ما يفعله الولي فله ذلك في بيع بعض العقار لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار للنفقة (^٤).
• أن الوصي إذا رأى ضررًا جزئيًّا في مال وليه فله التصرف ببيع بعضه لقضاء دينه لقاعدة: الضرر يزال (^٥).
• أن الوصي لا يكون وصيًّا في مال الولي إلا بإذنه.
_________
(^١) ينظر: الإقناع (٣/ ٨١)، الإنصاف (٧/ ٣٠٠)، المقنع (ص: ٢٦٤)، المغني (٦/ ٢٤٨).
(^٢) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٨/ ٤٣٠١).
(^٣) ينظر: مطالب أولي النهى (٤/ ٥٣٩)، المبدع (٦/ ١١١)، والعدة (٣٠٢).
(^٤) ينظر: الإنصاف (٧/ ٣٠٠)، المقنع (ص: ٢٦٤)، المغني (٦/ ٢٤٨).
(^٥) ينظر: المحرر في الفقه (١/ ٣٩٣)، الفروع وتصحيح الفروع (٧/ ٤٩٧)، الإقناع (٣/ ٨١)، حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (٣/ ٦١٨).
560
المجلد
العرض
62%
الصفحة
560
(تسللي: 556)