بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ثبوت الفسخ في الحال للزوج إذا كانت الزوجة صغيرة أو مجنونة أو عفلاء أو قرناء
اتفق فقهاء الحنابلة أن الفسخ يكون في الحال لمن تزوج بصغيرة مصابة بالجنون أو كانت عفلاء وقرناء. والقائلون بذلك: ابن تيمية، والحجاوي، والبهوتي، وغيرهم (^١).
سبب الاتفاق: يرجع للضرر الذي سيلحق بالزوج، ويخشى تعديه إلى الولد (^٢).
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن في عيوب النكاح ضررًا دائمًا، ويخشى تعديه إلى الولد (^٣).
• أن كلًا من العفل والقرن يسد الفرج؛ في من ع الوطء والاستمتاع (^٤).
• أن من مقاصد الشرعية حفظ النسل، والعفل والقرن يمنع الوطء والمقصد من النكاح" (^٥).
_________
(^١) ينظر: الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٦٤)، الإقناع (٣/ ٢٠٠)، كشاف القناع (٥/ ١١١)، هداية الراغب (٢/ ٤٣٤).
(^٢) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٧٥)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص ٥٣٠).
(^٣) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٧٥)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص ٥٣٠).
(^٤) ينظر: الهداية (ص ٣٩٤)، المقنع (ص ٣١٣)، المغني (٧/ ١٨٥)، الشرح الكبير (٧/ ٥٧٧)، الكافي (٣/ ٤٣).
(^٥) ينظر: كشاف القناع (١١/ ٤٠٦).
اتفق فقهاء الحنابلة أن الفسخ يكون في الحال لمن تزوج بصغيرة مصابة بالجنون أو كانت عفلاء وقرناء. والقائلون بذلك: ابن تيمية، والحجاوي، والبهوتي، وغيرهم (^١).
سبب الاتفاق: يرجع للضرر الذي سيلحق بالزوج، ويخشى تعديه إلى الولد (^٢).
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن في عيوب النكاح ضررًا دائمًا، ويخشى تعديه إلى الولد (^٣).
• أن كلًا من العفل والقرن يسد الفرج؛ في من ع الوطء والاستمتاع (^٤).
• أن من مقاصد الشرعية حفظ النسل، والعفل والقرن يمنع الوطء والمقصد من النكاح" (^٥).
_________
(^١) ينظر: الفتاوى الكبرى (٥/ ٤٦٤)، الإقناع (٣/ ٢٠٠)، كشاف القناع (٥/ ١١١)، هداية الراغب (٢/ ٤٣٤).
(^٢) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٧٥)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص ٥٣٠).
(^٣) ينظر: المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٧٥)، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص ٥٣٠).
(^٤) ينظر: الهداية (ص ٣٩٤)، المقنع (ص ٣١٣)، المغني (٧/ ١٨٥)، الشرح الكبير (٧/ ٥٧٧)، الكافي (٣/ ٤٣).
(^٥) ينظر: كشاف القناع (١١/ ٤٠٦).
780