بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
أولًا: لقوة أدلتهم، وهو ما رجحته اللجنة الدائمة للإفتاء، حيث قالت: "الصحيح: أن المعتبر في النكاح الكفاءة في الدين، لا في النسب" (^١).
ثانيًا: أن من سماحة الشريعة الإسلامية رفع الضرر عن الغير ما لم يقترفه، فلا يحاسب بجرم غيره (^٢).
ثالثًا: أن العمدة في الكفاءة الدين؛ لقول الشيخ ابن باز ﵀: "والعمدة على التقوى، والصحيح عدم اشتراط الكفاءة" (^٣).
_________
(^١) فتاوى اللجنة الدائمة - ١ (١٨/ ١٨٦).
(^٢) وقال النبي ﵇: "لا يُؤخَذُ الرَّجلُ بجِنايةِ أبيه، ولا جِنايةِ أخيه"، أي: لا يُعاقَبُ أحدٌ بدلًا من غيرِه، بلْ كلُّ نفْسٍ بما كسَبَت رهينةٌ، فيَحمِلُ كلُّ إنسانٍ آثامَه وأوزارَه. وفيه: تأكيدٌ لمعنى قولِه تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].
(^٣) ينظر: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (٣/ ٦٨).
ثانيًا: أن من سماحة الشريعة الإسلامية رفع الضرر عن الغير ما لم يقترفه، فلا يحاسب بجرم غيره (^٢).
ثالثًا: أن العمدة في الكفاءة الدين؛ لقول الشيخ ابن باز ﵀: "والعمدة على التقوى، والصحيح عدم اشتراط الكفاءة" (^٣).
_________
(^١) فتاوى اللجنة الدائمة - ١ (١٨/ ١٨٦).
(^٢) وقال النبي ﵇: "لا يُؤخَذُ الرَّجلُ بجِنايةِ أبيه، ولا جِنايةِ أخيه"، أي: لا يُعاقَبُ أحدٌ بدلًا من غيرِه، بلْ كلُّ نفْسٍ بما كسَبَت رهينةٌ، فيَحمِلُ كلُّ إنسانٍ آثامَه وأوزارَه. وفيه: تأكيدٌ لمعنى قولِه تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].
(^٣) ينظر: الحلل الإبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري (٣/ ٦٨).
492