اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
• أن الأصل في المعاملات الإباحة إلا ما حرم بنص، فيصح البيع بأي لغة ولفظ كان (^١).
• أن من تتبع ما ورد عن النبي ﷺ والصحابة من أنواع المبايعات والتبرعات علم بالضرورة أنهم لم يكونوا يلتزمون صيغة معينة من الطرفين، إنما يصح البيع بأي لغة ولفظ كان.
الترجيح:
ويترجح القول الثالث القائل بأن لفظ البيع ينعقد بما عدَّه الناس بيعًا بأي لغة ولفظ كان، وهو اختيار ابن تيمية (^٢)، وهو ما رجحه ابن عثيمين رحمهما الله، حيث قال: "إنَّ جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفًا، … هذا هو القول الصحيح" (^٣).
قال المرداوي: "وما يأتي من الألفاظ التي يصح بها البيع، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب" (^٤).
_________
(^١) ينظر: الممتع في شرح المقنع (٤/ ٣٦٢).
(^٢) ينظر: الفتاوى الكبرى (٤/ ٦).
(^٣) الشرح الممتع (١٢/ ٣٩).
(^٤) الإنصاف (٤/ ٢٦١).
366
المجلد
العرض
41%
الصفحة
366
(تسللي: 362)