بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
أولًا: توضيح أن هذه العيوب مشتركة بين الزوجين بقوله: "يثبت الخيار لكلٍّ منهما" (^١).
ثانيًا: التوضيح والبيان في حالة المسألة مما أورده الحجاوي ﵀، وذلك لفهم المسألة بوجه أكمل بقوله: "وهما داءان بالمقعدة. فالباسور منه ما هو ناتئ كالعدس، أو الحمص، أو العنب، أو التوت، …، والناصور: قروح غائرة تحدث في المقعدة يسيل منها صديد" (^٢).
ثالثًا: التقسيم الفقهي في بيان الأنواع، وهذا يعتبر من التصور الفقهي الذي يتميز به البهوتي ﵀، حيث قال في الباسور: "منه ما هو ناتئ … ومنه ما هو غائر داخل المقعدة، وكلٌّ من ذلك إما سائل أو غير سائل"، ثم قسم كذلك الناصور بقوله: "وينقسم إلى نافذة وغير نافذة، وعلامة النافذة أن يخرج الريح والنَّجْو بلا إرادة، وإذا أُدخل في الناصور ميلًا، وأدخل الإصبع في المقعدة، فإن التقيا فالناصور نافذ" (^٣).
رابعًا: مما لحظته من خلال دراسة المسألة أن فقهاء الحنابلة يصرحون بالتخريج (^٤)، والبهوتي ﵀ يعطف المسائل المشتركة على بعض في الغالب (^٥).
خامسًا: توضيح الأسباب التي أدت إلى فسخ النكاح في الغالب بقوله ﵀: "فيفسخ النكاح بكل واحد من العيوب السابقة؛ لأن منها ما يخشى تعدِّي أذاه، ومنها ما فيه نُفْرة ونقص، ومنها ما تتعدَّى نجاسته " (^٦).
قول الأصوليين في التخريج وواو العطف والوجه:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في التخريج والوجه وواو العطف (^٧)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (^٨)، لأنه القول المصحح كما ذكر ذلك المرداوي ﵀، حيث قال: "وصحح في «المُذهب» ثبوت الخيار في البخر، واستطلاق البول، والنجو، والناسور، والباسور، والقروح السيالة في الفرج، والخنثى المشكل، وحدوث هذه العيوب بعد العقد" (^٩).
_________
(^١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١١١)، وقد تكرر ذلك في كل العيوب المشتركة.
(^٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١١١).
(^٣) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١١١).
(^٤) حيث يقولون: ويُتَخَرَّجُ عَلَيْهِ النَّاصُورُ والبَاسُورُ. ينظر: الهداية (ص ٣٩٥)، الكافي (٣/ ٤٣)، الشرح الكبير (٢٠/ ١٤).
(^٥) [(و) يثبت الخيار لكلٍّ منهما (باستطلاق بول، و) استطلاق (نَجْوٍ) أي: غائط … (و) يثبت الخيار لكلٍّ منهما (بباسور، وناصور)]. كشاف القناع (٥/ ١١١)، وكذلك العيوب المشتركة: (بخر الفم، وخنثى غير مشكل).
(^٦) كشاف القناع (٥/ ١١١).
(^٧) ينظر: ص ٢١٥، ص ٢١٦.
(^٨) ينظر: شرح المنتهى (٩/ ١٤٥)، غاية المنتهى (٢/ ٢٠١).
(^٩) الإنصاف (٢٠/ ٥٠٦ - ٥٠٧).
ثانيًا: التوضيح والبيان في حالة المسألة مما أورده الحجاوي ﵀، وذلك لفهم المسألة بوجه أكمل بقوله: "وهما داءان بالمقعدة. فالباسور منه ما هو ناتئ كالعدس، أو الحمص، أو العنب، أو التوت، …، والناصور: قروح غائرة تحدث في المقعدة يسيل منها صديد" (^٢).
ثالثًا: التقسيم الفقهي في بيان الأنواع، وهذا يعتبر من التصور الفقهي الذي يتميز به البهوتي ﵀، حيث قال في الباسور: "منه ما هو ناتئ … ومنه ما هو غائر داخل المقعدة، وكلٌّ من ذلك إما سائل أو غير سائل"، ثم قسم كذلك الناصور بقوله: "وينقسم إلى نافذة وغير نافذة، وعلامة النافذة أن يخرج الريح والنَّجْو بلا إرادة، وإذا أُدخل في الناصور ميلًا، وأدخل الإصبع في المقعدة، فإن التقيا فالناصور نافذ" (^٣).
رابعًا: مما لحظته من خلال دراسة المسألة أن فقهاء الحنابلة يصرحون بالتخريج (^٤)، والبهوتي ﵀ يعطف المسائل المشتركة على بعض في الغالب (^٥).
خامسًا: توضيح الأسباب التي أدت إلى فسخ النكاح في الغالب بقوله ﵀: "فيفسخ النكاح بكل واحد من العيوب السابقة؛ لأن منها ما يخشى تعدِّي أذاه، ومنها ما فيه نُفْرة ونقص، ومنها ما تتعدَّى نجاسته " (^٦).
قول الأصوليين في التخريج وواو العطف والوجه:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في التخريج والوجه وواو العطف (^٧)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (^٨)، لأنه القول المصحح كما ذكر ذلك المرداوي ﵀، حيث قال: "وصحح في «المُذهب» ثبوت الخيار في البخر، واستطلاق البول، والنجو، والناسور، والباسور، والقروح السيالة في الفرج، والخنثى المشكل، وحدوث هذه العيوب بعد العقد" (^٩).
_________
(^١) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١١١)، وقد تكرر ذلك في كل العيوب المشتركة.
(^٢) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١١١).
(^٣) ينظر: كشاف القناع (٥/ ١١١).
(^٤) حيث يقولون: ويُتَخَرَّجُ عَلَيْهِ النَّاصُورُ والبَاسُورُ. ينظر: الهداية (ص ٣٩٥)، الكافي (٣/ ٤٣)، الشرح الكبير (٢٠/ ١٤).
(^٥) [(و) يثبت الخيار لكلٍّ منهما (باستطلاق بول، و) استطلاق (نَجْوٍ) أي: غائط … (و) يثبت الخيار لكلٍّ منهما (بباسور، وناصور)]. كشاف القناع (٥/ ١١١)، وكذلك العيوب المشتركة: (بخر الفم، وخنثى غير مشكل).
(^٦) كشاف القناع (٥/ ١١١).
(^٧) ينظر: ص ٢١٥، ص ٢١٦.
(^٨) ينظر: شرح المنتهى (٩/ ١٤٥)، غاية المنتهى (٢/ ٢٠١).
(^٩) الإنصاف (٢٠/ ٥٠٦ - ٥٠٧).
766