بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
الأدلة:
استدلوا على ذلك من السنة والمعقول:
أولًا: من السنة:
أنه ﷺ قال: «إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها، إن شاءت فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها» (^١).
وجه الاستدلال:
دل منطوق الحديث أن الأمة إذا أعتقت فهي بالخيار بين الفسخ والبقاء بشرط عدم الوطء.
ثانيًا: من المعقول:
• أن الخيار لها في المقام وعدمه، حرًّا كان أو عبدًا (^٢).
• أن الحاجة داعية إلى ذلك فثبت، كخيار القصاص، أو خيارٍ لدفع ضرر متحقّق (^٣).
_________
(^١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٧/ ٣٦٤٧) برقم: (١٦٨٨٧) (أول مسند المدنيين ﵃ أجمعين، حديث رجال يتحدثون ﵃، (٧/ ٣٦٤٧).
(^٢) الإنصاف (٨/ ١٨٠).
(^٣) ينظر: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (٢٩/ ٢٢).
استدلوا على ذلك من السنة والمعقول:
أولًا: من السنة:
أنه ﷺ قال: «إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها، إن شاءت فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها» (^١).
وجه الاستدلال:
دل منطوق الحديث أن الأمة إذا أعتقت فهي بالخيار بين الفسخ والبقاء بشرط عدم الوطء.
ثانيًا: من المعقول:
• أن الخيار لها في المقام وعدمه، حرًّا كان أو عبدًا (^٢).
• أن الحاجة داعية إلى ذلك فثبت، كخيار القصاص، أو خيارٍ لدفع ضرر متحقّق (^٣).
_________
(^١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٧/ ٣٦٤٧) برقم: (١٦٨٨٧) (أول مسند المدنيين ﵃ أجمعين، حديث رجال يتحدثون ﵃، (٧/ ٣٦٤٧).
(^٢) الإنصاف (٨/ ١٨٠).
(^٣) ينظر: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (٢٩/ ٢٢).
705