اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
• أنه شرط صفة مقصودة فبانت بخلافها؛ فيثبت له الخيار (^١).
قال ابن تيمية ﵀: "لو شرط أحد الزوجين على الآخر صفة مقصودة كالمال والجمال والبكارة ونحو ذلك، صح ذلك، وملك بالشرط الفسخ عند فوته في أصح روايتي أحمد" (^٢).
أدلة القول الثاني: حكم لو اشترط بكرًا فبانت ثيبًا، فليس له الفسخ:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن النكاح لا يرد فيه بعيب سوى ثمانية عيوب، فلا يرد منه بمخالفة الشرط (^٣).
• لا يملك الفسخ إلا في شرط الحرية والدين (^٤).
الترجيح:
الذي يظهر لي - والله أعلم- ترجيح القول الأول القائل أن له الفسخ في حال اشتراط الزوج، لأن المسلمين على شروطهم.
قال ابن تيمية ﵀: "لو شرط أحد الزوجين على الآخر صفة مقصودة كالمال والجمال والبكارة ونحو ذلك، صح ذلك، وملك بالشرط الفسخ عند فوته في أصح روايتي أحمد" (^٥).
_________
(^١) المغني (٧/ ٧٣)، كشاف القناع (٥/ ٩٩).
(^٢) الفتاوى الكبرى (٤/ ١٠٤).
(^٣) الكافي (٣/ ٤٩)، المغني (٧/ ٧٢).
(^٤) الفتاوى الكبرى (٤/ ١٠٤).
(^٥) الفتاوى الكبرى (٤/ ١٠٤).
683
المجلد
العرض
76%
الصفحة
683
(تسللي: 679)