بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
وجه الاستدلال:
دل منطوق الحديث أن الولد يلحق بالفراش، فالأصل في لحوق الولد هو العقد مع إمكان الوطء، وإمكان الحمل، فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء، والحمل فالولد لصاحب الفراش (^١)، وكذا في عقد الشبه.
قال البهوتي: "فإن الوطء فيه وطء شبهة يلحقه الولد فيه) لشبهة العقد (ويستحقان العقوبة) أي التعزير (على مثل هذا العقد) لتعاطيهما عقدًا فاسدًا" (^٢).
ثانيًا: من المعقول:
• أن الولد لصاحب الفراش، لا ينتفي عنه أبدًا بدعوى غيره، ولا بوجه من الوجوه إلا باللعان (^٣).
• أنه يؤخذ بحكم القافة (^٤) في إلحاق الولد في الوطء بالشبهة، فيلحق به (^٥).
• أن عمر ﵁ قضى بالقافة بحضرة الصحابة، فلم ينكره أحد منهم، فكان إجماعًا (^٦).
_________
(^١) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (١١/ ١٦٨).
(^٢) كشاف القناع (٥/ ٩٧).
(^٣) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (١١/ ١٦٨).
(^٤) القافه: جمع قائف، وهو الذي يقفو الآثار. ينظر: الفائق في غريب الحديث (١/ ٢٤٤)، غريب الحديث، للخطابي (٣/ ٤٩٤).
(^٥) ينظر: عمدة الفقه (ص: ١١٢).
(^٦) العدة شرح العمدة (ص: ٤٧٦).
دل منطوق الحديث أن الولد يلحق بالفراش، فالأصل في لحوق الولد هو العقد مع إمكان الوطء، وإمكان الحمل، فإذا كان عقد النكاح يمكن معه الوطء، والحمل فالولد لصاحب الفراش (^١)، وكذا في عقد الشبه.
قال البهوتي: "فإن الوطء فيه وطء شبهة يلحقه الولد فيه) لشبهة العقد (ويستحقان العقوبة) أي التعزير (على مثل هذا العقد) لتعاطيهما عقدًا فاسدًا" (^٢).
ثانيًا: من المعقول:
• أن الولد لصاحب الفراش، لا ينتفي عنه أبدًا بدعوى غيره، ولا بوجه من الوجوه إلا باللعان (^٣).
• أنه يؤخذ بحكم القافة (^٤) في إلحاق الولد في الوطء بالشبهة، فيلحق به (^٥).
• أن عمر ﵁ قضى بالقافة بحضرة الصحابة، فلم ينكره أحد منهم، فكان إجماعًا (^٦).
_________
(^١) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (١١/ ١٦٨).
(^٢) كشاف القناع (٥/ ٩٧).
(^٣) ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري (١١/ ١٦٨).
(^٤) القافه: جمع قائف، وهو الذي يقفو الآثار. ينظر: الفائق في غريب الحديث (١/ ٢٤٤)، غريب الحديث، للخطابي (٣/ ٤٩٤).
(^٥) ينظر: عمدة الفقه (ص: ١١٢).
(^٦) العدة شرح العمدة (ص: ٤٧٦).
653