بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
منهج البهوتي في البناء: أجاد البهوتي ﵀ في البناء في عدة أمور، منها:
أولًا: تعليل السبب الذي من أجله علل الحكم بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية:
• لأن أحدهما صحيح ولا طريق للعلم به (^١).
• فمن خرجت عليه القرعة غرمه؛ لأن عقد أحدهما صحيح وقد انفسخ نكاحه من غير جهة الزوجة قبل الدخول، فوجب عليه نصف المهر (^٢).
• لأنا لم نتحقق أن عقده هو الصحيح حتى يقع طلاقه (^٣).
ثانيًا: التصريح، ذكر القائلين بمعنى المسألة، حيث قال: (ذكر معناه الشيخ تقي الدين) (^٤).
قول الأصوليين في واو العطف:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف (^٥)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (^٦)، لأنه القول الصحيح في المذهب، حيث قال المرداوي: (فعلى هذا: يفسخه الحاكم، على الصحيح من المذهب) (^٧) (ونقل مهنا: لها نصف الصداق يقترعان عليه، وهو المذهب) (^٨).
_________
(^١) كشاف القناع (٥/ ٦٠).
(^٢) المرجع السابق.
(^٣) المرجع السابق.
(^٤) المرجع السابق.
(^٥) ينظر: ص ٢١٦.
(^٦) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٤٤).
(^٧) الإنصاف (٨/ ٨٩).
(^٨) الإنصاف (٨/ ٩٣).
أولًا: تعليل السبب الذي من أجله علل الحكم بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية:
• لأن أحدهما صحيح ولا طريق للعلم به (^١).
• فمن خرجت عليه القرعة غرمه؛ لأن عقد أحدهما صحيح وقد انفسخ نكاحه من غير جهة الزوجة قبل الدخول، فوجب عليه نصف المهر (^٢).
• لأنا لم نتحقق أن عقده هو الصحيح حتى يقع طلاقه (^٣).
ثانيًا: التصريح، ذكر القائلين بمعنى المسألة، حيث قال: (ذكر معناه الشيخ تقي الدين) (^٤).
قول الأصوليين في واو العطف:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف (^٥)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (^٦)، لأنه القول الصحيح في المذهب، حيث قال المرداوي: (فعلى هذا: يفسخه الحاكم، على الصحيح من المذهب) (^٧) (ونقل مهنا: لها نصف الصداق يقترعان عليه، وهو المذهب) (^٨).
_________
(^١) كشاف القناع (٥/ ٦٠).
(^٢) المرجع السابق.
(^٣) المرجع السابق.
(^٤) المرجع السابق.
(^٥) ينظر: ص ٢١٦.
(^٦) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٤٤).
(^٧) الإنصاف (٨/ ٨٩).
(^٨) الإنصاف (٨/ ٩٣).
585