اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
• أنهما مجبران على الطلاق، فلم يلزمهما مهر (^١).
• كما لو فَسَخ الحاكمُ نِكاحَ رجلٍ لعُسْرَتِه أو غَيبَتِه أو عنته (^٢).
أدلة القول الثاني: يؤمر المقروع له بالطلاق، ولها نصف المهر.
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن عقد أحدهما صحيح، وقد انفسخ نكاحه قبل الدخول، فوجب عليه نصف مهرها، كما لو خالعها (^٣).
• إذا عقد عليها أحدهما بعد ذلك فلا ينبغي أن ينقص عدد طلاقه لهذه الطلقة، لأنا لم نتحقق أن عقده هو الصحيح حتى يقع طلاقه (^٤).
الترجيح:
الذي يظهر لي - والله أعلم- أن الراجح هو القول الثاني: يؤمر المقروع له بالطلاق، ولها نصف المهر، وذلك لعدة أسباب، وهي ما ذكرته في الترجيح السابق في المسألة المبني عليها.
_________
(^١) المغني (٧/ ٦٢)، الشرح الكبير (٢٠/ ٢٢٤).
(^٢) المغني (٧/ ٦٢)، الشرح الكبير (٢٠/ ٢٢٤).
(^٣) المغني (٧/ ٦٢).
(^٤) كشاف القناع (٥/ ٦٠).
583
المجلد
العرض
65%
الصفحة
583
(تسللي: 579)