اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
• أنَّ وصي كل واحد من الأولياء في النكاح بمنزلته (^١).
• أنَّ وصي الأب في النكاح قائم مقامه، فيزوج الصغير والمجنون كالأب (^٢).
• أنَّ الوصي يقوم مقام الولي وينوب منابه (^٣).
• أنَّ ولاية النكاح تستفاد بالوصية.
• أنَّ ولاية النكاح ثابتة، فجازت الوصية بها كولاية المال.
• أنَّ له أن يستنيب في حياته، فكذلك بعد مماته كالمال (^٤).
أدلة القول الثاني: لا تصح ولاية الوصي في النكاح إلا أن يكون من العصبة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أنها ولاية تنتقل إلى غيره شرعًا، وهي حق لم تنقل إليه، فلم يجز أن يوصي بحق غيره كالحضانة (^٥).
• أن الولاية يشبه أن تكون للعصبة للعار عليها، والوصي لا عار ولا ضرر عليه في تضييع المرأة ووضعها عند من لا يكافئها؛ فلم تبيت له الولاية كالأجنبي (^٦).
• أن الحق في الولاية إلى العصبات، فلم تجز الوصية بذلك؛ لأن فيه إسقاط حقوق العصابات (^٧).
• ليس للوصي من النكاح شيء، إنما هو إلى العصبة، والأموال إلى الأوصياء (^٨).
• الفروج إلى العصبة، والأموال إلى الأوصياء (^٩).
الترجيح:
الذي يظهر لي - والله أعلم- صحة القول الأول القائل: تصح ولاية النكاح من الوصي مطلقًا؛ لقوة أدلتهم، ولقد افتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بذلك، حيث أصدرت فتوى بذلك: "إذا أوصى
_________
(^١) الإقناع (٣/ ١٧٥)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٤)، الإنصاف (٨/ ٨٥)، الشرح الكبير (٧/ ٤٣٨)، الممتع في شرح المقنع (٦٩٥) (٣/ ٥٦٩)، المقنع (ص: ٣٠٥).
(^٢) شرح الزركشي (٥/ ٩٨)، الإقناع (٣/ ١٧٥)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٨٠).
(^٣) شرح الزركشي (٥/ ٩٨)، كشاف القناع (٥/ ٥٨).
(^٤) شرح الزركشي (٥/ ٩٩).
(^٥) الكافي (٢/ ٢٦٧)، المغني (٧/ ٢٠)، الشرح الكبير (٧/ ٤٤١)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١١٤)، الإنصاف (٨/ ٨٦).
(^٦) ينظر: المغني (٧/ ٢٠)، الشرح الكبير (٧/ ٤٤١).
(^٧) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٨١).
(^٨) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٨٠).
(^٩) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٨٠)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٤/ ١٤٩٧).
558
المجلد
العرض
62%
الصفحة
558
(تسللي: 554)