اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
• أنه لم ينقل عن أحد من السلف الإنكار عليهم والتفريق بينه وبين العدل (^١).
• أنه من أهل الميراث، فأشبه العدل (^٢).
• أنه ممن يزوج ابنه فكان له أن يزوج ابنته، كالعدل (^٣).
• أنه ممن يقبل النكاح لنفسه فجاز أن يملك الولاية في نكاح ولده، كالعدل (^٤).
• أن الفاسق يلي نكاح نفسه، فتثبت له الولاية على غيره، كالعدل (^٥).
أدلة القول الثاني: لا يصح توكيل الفاسق لنفسه ولغيره:
يمكن أن يستدل على عدم صحة توكيل الفاسق لنفسه ولغيره بعموم أدلة عدم ولاية الفاسق في النكاح من المعقول:
• أنَّ الولاية على النكاح ولاية نظرية، فلا يستبد بها الفاسق، وهي بذلك كولاية المال التي لا يتولاها الفاسق (^٦).
• أنَّ الفاسق غير مأمون على نفسه، فأولى على غيره (^٧).
• أنَّ الفاسق لا تقبل شهادته لأجل ما يخرم دينه (^٨).
الترجيح:
الذي يظهر لي أن القول الراجح هو القول الأول القائل بصحة توكيل الفاسق لنفسه ولغيره لعدة أسباب:
أولًا: أن الإمام أحمد ﵀ لم ير أن ولاية الفاسق تفسد النكاح في شيء، فظاهر هذا أن ولاية الفاسق صحيحة (^٩).
_________
(^١) المرجع السابق.
(^٢) المرجع السابق.
(^٣) المرجع السابق.
(^٤) المرجع السابق.
(^٥) ينظر: المغني (٧/ ٢٢)، الشرح الكبير (٧/ ٤٢٧)، شرح الزركشي (٥/ ٣٧)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٠٩).
(^٦) ينظر: المغني (٧/ ٢٢).
(^٧) ينظر: الكافي (٣/ ٢٢)، المغني (٧/ ٣٥).
(^٨) الكافي (٤/ ٢٧٢)، شرح أخصر المختصرات (٧٤/ ٢١).
(^٩) ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٨٣).
537
المجلد
العرض
60%
الصفحة
537
(تسللي: 533)