بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
ثانيًا: من المعقول:
أنه عقد معاوضة؛ فجاز التوكيل فيه كالبيع (^١).
الترجيح:
الذي يظهر لي ترجيح القول الأول القائل بأن الولي ليس بوكيل؛ للسببين الآتيين:
أولًا: لقوة أدلة القول الأول.
ثانيًا: أن الولاية في النكاح بخصوص مقدرة من الشرع، مرتبة بحسب الأصلح والأولى للمرأة.
_________
(^١) ينظر: المغني (٧/ ٣٥٢)، الشرح الكبير (٦٨٢) (٧/ ٤٣٩)، عمدة الفقه (ص: ٩٠).
أنه عقد معاوضة؛ فجاز التوكيل فيه كالبيع (^١).
الترجيح:
الذي يظهر لي ترجيح القول الأول القائل بأن الولي ليس بوكيل؛ للسببين الآتيين:
أولًا: لقوة أدلة القول الأول.
ثانيًا: أن الولاية في النكاح بخصوص مقدرة من الشرع، مرتبة بحسب الأصلح والأولى للمرأة.
_________
(^١) ينظر: المغني (٧/ ٣٥٢)، الشرح الكبير (٦٨٢) (٧/ ٤٣٩)، عمدة الفقه (ص: ٩٠).
514