بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
• أنه شرط لها فيه نفع، ومقصوده لا ينافي مقصود النكاح، فصح كالزيادة في المهر (^١).
• فإن لم يفِ الزوج بالشرط فللزوجة فسخ النكاح، لأنه شرط لازم في عقد، فإن رضيت بسقوط الشرط فإنه يسقط، فلا تأثير لذلك في العقد (^٢).
_________
(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٤/ ١٥٢٨)، كشاف القناع (٥/ ٩١). فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ٢٥٨).
(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٤/ ١٥٢٨).
• فإن لم يفِ الزوج بالشرط فللزوجة فسخ النكاح، لأنه شرط لازم في عقد، فإن رضيت بسقوط الشرط فإنه يسقط، فلا تأثير لذلك في العقد (^٢).
_________
(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٤/ ١٥٢٨)، كشاف القناع (٥/ ٩١). فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (٥/ ٢٥٨).
(^٢) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٤/ ١٥٢٨).
497