اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع

الإمام النووي
بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
يناقش:
أن معنى ذلك أنها أحق بنفسها في أنه لا يعقد عليها إلا برضاها، لا أنها أحق بنفسها في أن تعقد عقد النكاح على نفسها دون وليها (^١)، وما يدل على ذلك قول النبي ﵇: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» (^٢)، وقوله ﵇: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل- ثلاث مرات-، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» (^٣).
ثانيًا: من المعقول:
• أنه يسوغ الاجتهاد في هذه المسألة، فلم يجز نقض الحكم بها (^٤).
• أن الحاكم إذا أقر هذا العقد وحكم بصحته نفذ حكمه باتفاق الأئمة (^٥).
• أن الحاكم إذا رأى في قبول العقد مصلحة للمرأة لم ينتقض نكاحها (^٦).
• أن الحاكم لو حكم بصحة النكاح لم ينقض (^٧).
_________
(^١) ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (٢٧/ ١٨٩).
(^٢) أخرجه ابن ماجه في "سننه" (٣/ ٨٠) برقم: (١٨٨٢) (أبواب النكاح، باب لا نكاح إِلَّا بولي)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٧/ ١١٠) برقم: (١٣٧٤٩) (كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي)، والدارقطني في "سننه" (٤/ ٣٢٥) برقم: (٣٥٣٥) (كتاب النكاح)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٢٠٠) برقم: (١٠٤٩٤) (كتاب النكاح، باب النكاح بغير ولي)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٩/ ٤٤) برقم: (١٦٢٠٩) (كتاب النكاح، من قال ليس للمرأة أن تزوج المرأة، وإنما العقد بيد الرجل). قال الألباني: "صحيح". إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٦/ ٢٤٨).
(^٣) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (١/ ٢٥٩) برقم: (٧٥٩) (كتاب النكاح)، وابن حبان في "صحيحه" (٩/ ٣٨٤) برقم: (٤٠٧٤) (كتاب النكاح، ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي)، والحاكم في "مستدركه" (٢/ ١٦٨) برقم: (٢٧٢١) (كتاب النكاح، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)، (٢/ ١٦٨) برقم: (٢٧٢٢) (كتاب النكاح، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل)، والترمذي في "جامعه" (٢/ ٣٩٢) برقم: (١١٠٢) (أبواب النكاح عن رسول الله ﷺ، والدارمي في "مسنده" (٣/ ١٣٩٧) برقم: (٢٢٣٠) (كتاب النكاح، باب النهي عن النكاح بغير ولي)، وابن ماجه في "سننه" (٣/ ٧٧) برقم: (١٨٧٩) (أبواب النكاح، باب لا نكاح إِلَّا بولي)، والبيهقي في "سننه الكبير" (٧/ ١٠٥) برقم: (١٣٧٣٠) (كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي). قال الألباني: "صحيح"، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (٦/ ٢٤٣).
(^٤) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧١)، كشاف القناع (٥/ ٤٩)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٩).
(^٥) الفروع وتصحيح الفروع (١١/ ١٥٠).
(^٦) ينظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٠٣)، وقال الرحيباني في مطالب أولي النهى (٦/ ٤٨٦): " (وعقد نكاح بلا ولي) حيث رآه وفسخ لعنة وعيب؛ فهو حكم يرفع الخلاف إن كان. قال في "المغني" وغيره في بيع ما فتح عنوة: إن باعه الإمام لمصلحة رآها صح؛ لأن فعل الإمام كحكم الحاكم، وفيه أيضًا: لا شفعة فيها إلا أن يحكم ببيعه حاكم أو يفعله الإمام أو نائبه، وفيه أيضًا: أن ما فعله الأئمة ليس لأحد نقضه".
(^٧) ينظر: الإقناع (٣/ ١٧١)، الإنصاف (٨/ ٦٨).
457
المجلد
العرض
51%
الصفحة
457
(تسللي: 453)