بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
• أن الموطوءة بزنا ثيب كموطوءة في القبل (^١).
• أنه لا فارق بين الوطء - أكان مباحًا أو محرمًا- في حدوث الثيوبة (^٢).
• أنه لو وصى للثيب دخلت في الوصية، ولو وصى للبكر لم تدخل فيها (^٣).
_________
(^١) ينظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩٧٢) (٩/ ٤٩)، نيل المآرب (٢/ ١٤٧).
(^٢) ينظر: الإنصاف (٨/ ٦٤)، الكافي (٣/ ٢٠)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٠٢).
(^٣) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٤٦)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٦)، نيل المآرب (٢/ ١٤٧)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩٧٢) (٩/ ٤٩).
• أنه لا فارق بين الوطء - أكان مباحًا أو محرمًا- في حدوث الثيوبة (^٢).
• أنه لو وصى للثيب دخلت في الوصية، ولو وصى للبكر لم تدخل فيها (^٣).
_________
(^١) ينظر: معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩٧٢) (٩/ ٤٩)، نيل المآرب (٢/ ١٤٧).
(^٢) ينظر: الإنصاف (٨/ ٦٤)، الكافي (٣/ ٢٠)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ١٠٢).
(^٣) ينظر: كشاف القناع (٥/ ٤٦)، مطالب أولي النهى (٥/ ٥٦)، نيل المآرب (٢/ ١٤٧)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (٩٧٢) (٩/ ٤٩).
440