بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
ثالثًا: من الإجماع:
• أجمع أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوّجها من كفء (^١).
• أن للأب تزويج ابنته البكر الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين بغير خلاف (^٢).
_________
(^١) قاله الزركشي، وحكاه ابن المنذر إجماعًا في الصغيرة وأطلق. المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩٨)، المغني (٧/ ٤٠)، قال ابن عبد البر ﵀: "أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها، وأن رسول الله ﷺ تزوج عائشة بنت أبي بكر، وهي صغيرة بنت ست سنين، أو سبع سنين؛ أنكحه إياها أبوها". الاستذكار (٥/ ٤٠٠).
(^٢) ينظر: الشرح الكبير (٧/ ٣٨٦).
• أجمع أهل العلم أن نكاح الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوّجها من كفء (^١).
• أن للأب تزويج ابنته البكر الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين بغير خلاف (^٢).
_________
(^١) قاله الزركشي، وحكاه ابن المنذر إجماعًا في الصغيرة وأطلق. المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩٨)، المغني (٧/ ٤٠)، قال ابن عبد البر ﵀: "أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها، وأن رسول الله ﷺ تزوج عائشة بنت أبي بكر، وهي صغيرة بنت ست سنين، أو سبع سنين؛ أنكحه إياها أبوها". الاستذكار (٥/ ٤٠٠).
(^٢) ينظر: الشرح الكبير (٧/ ٣٨٦).
421