بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع - المؤلف
٤. أن المعاملات ليست عبادات يتقيد الإنسان فيها بما ورد، بل هي معاملات بين الناس، فما عده الناس إجارة فهو إجارة (^١).
٥. أن الأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع، وتارة باللغة، وتارة بالعرف، وكذا العقود، ومنها الإجارة (^٢).
الترجيح:
ويترجح القول الثالث القائل بأن لفظ الإجارة ينعقد بما عدَّه الناس أجرةً بأي لغة ولفظ كان، وهو اختيار ابن تيمية (^٣)، وهو ما رجحه ابن عثيمين رحمهما الله، حيث قال: "إنَّ جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفًا، … هذا هو القول الصحيح" (^٤).
_________
(^١) ينظر: الشرح الممتع (٨/ ١٠٢).
(^٢) ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٠٢)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩٥)، الإنصاف (٨/ ٤٥)، حاشية الروض المربع (١١/ ٢٢٣).
(^٣) ينظر: الفتاوى الكبرى (٤/ ٦).
(^٤) الشرح الممتع (١٢/ ٣٩).
٥. أن الأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع، وتارة باللغة، وتارة بالعرف، وكذا العقود، ومنها الإجارة (^٢).
الترجيح:
ويترجح القول الثالث القائل بأن لفظ الإجارة ينعقد بما عدَّه الناس أجرةً بأي لغة ولفظ كان، وهو اختيار ابن تيمية (^٣)، وهو ما رجحه ابن عثيمين رحمهما الله، حيث قال: "إنَّ جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفًا، … هذا هو القول الصحيح" (^٤).
_________
(^١) ينظر: الشرح الممتع (٨/ ١٠٢).
(^٢) ينظر: الفروع وتصحيح الفروع (٨/ ٢٠٢)، المبدع في شرح المقنع (٦/ ٩٥)، الإنصاف (٨/ ٤٥)، حاشية الروض المربع (١١/ ٢٢٣).
(^٣) ينظر: الفتاوى الكبرى (٤/ ٦).
(^٤) الشرح الممتع (١٢/ ٣٩).
371