اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البهجة الوردية في الحياة الزوجية

صلاح أبو الحاج
البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج

الجانب الخامس: ما هي أنواع الطَّلاق؟

هـ. يحرم على الزّوج السَّفر بالمعتدة حتى يُشهد على رجعتها؛ لقوله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنّ} [الطلاق:1]، فلكونه حراماً لم يكن رجعة؛ لأنَّ الرَّجعة مندوبة، والمسافرة بها حرام، هذا إذا صَرَّح بأن لا يراجعها في السَّفر، أما إذا سكت كانت رجعة دلالة (¬1).
و. يرث كلُّ من الزوجين إن مات أحدهما والمرأة في العدَّة، سواء كان الطَّلاق الرجعيّ في حال صحّته أو في حال مرضه، وسواء كان بطلبها أو بغيره، بخلاف الطَّلاق البائن، فإنّه إذا مات أحد الزَّوجين والمرأة في العدَّة فلا يرثه الآخر، إلا إذا كان الطَّلاق في حال مرض الزَّوج وقامت قرينة على أنَّ غرضه حرمانها من الإرث.
فحاصل ما سبق: أنَّ الطَّلاقَ الرَّجعيّ لا يؤَثِّر على شيء من الحقوق المترتِّبة على عقد الزَّواج ما دامت المرأة في العدَّة، وإنَّما تأثيره في عدد الطَّلاق، فبعد أن كان الزَّوجُ يملك ثلاث طلقات صار لا يملك إلا اثنتين إن كان الطَّلاق بواحدة، وإن كان باثنتين فلا يملك إلا واحدة.
ز. لا تصحّ الرجعة إلاَّ إذا كانت منجزة: كقول الزَّوج: راجعتُ زوجتي إن لم تكن مخاطبة، أو راجعتك إن كانت مخاطبة، فلو أضافها إلى زمن مستقبل بأن قال: راجعت زوجتي بعد عشرة أيام مثلاً، أو علَّقها بشرط بأن قال: إن حصلَ كذا فقد راجعتُك، فلا تصحّ الرَّجعة (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: كشف رموز غرر الأحكام 1: 271، والوقاية ص346، وغيرها.
(¬2) ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 1: 324 - 325، وغيرها.
المجلد
العرض
83%
تسللي / 463