البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الأول: ما معنى الطلاق وحكمه ومحاسنه:
الحسي، ويقال: طَلَقَت وطَلُقْتُ وأَطْلَقْتُ المرأةَ في رفع الطَّلاق، وهو قيد معنوي (¬1).
واصطلاحاً: هو رفعُ قيد النِّكاح في الحال أو في المآل بلفظ مخصوص (¬2)، أو رفع القيد الثابت بالنِّكاح شرعاً (¬3).
ومعنى في الحال: أي وقت طلاقها، وهذا في الطَّلاق البائن؛ لأنَّه لا بدّ له لإرجاع زوجته من عقد ومهر جديدين مع رضاها، وهذا في البينونة الصغرى، أما الكبرى فيشترط أن تتزوّج بغيره.
ومعنى في المآل: أي عند انتهاء العدَّة، وهذا في الطلَّاق الرَّجعي؛ لأنَّه يجوز للزَّوج مراجعتها في العدَّة بلا رضاها إن أراد.
ومعنى بلفظ مخصوص: وهو ما اشتمل على ألفاظ الطَّلاق الصَّريح في مادة (ط ل ق)، وسائر الكنايات على ما سيأتي تفصيله (¬4).
ثانياً: حكم الطلاق:
إن الأصل في الطَّلاق هو الحظر على الأصح (¬5)؛ لقوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ
¬__________
(¬1) ينظر: طلبة الطلبة ص51 - 52، والمغرب ص293، والمصباح ص376، وغيرها.
(¬2) ينظر: تنوير الأبصار 2: 414 - 415، وغيره.
(¬3) ينظر: كنز الدقائق 2: 188، وملتقى الأبحر 1: 380، والغرر 1: 359، وغيرها.
(¬4) ينظر: الدر المختار 2: 414 - 415، ورد المحتار 2: 414 - 415، وغيرهما.
(¬5) كما حقَّق ذلك ابن الهمام في فتح القدير 3: 465، وأيده في رد المحتار 2: 416.
واصطلاحاً: هو رفعُ قيد النِّكاح في الحال أو في المآل بلفظ مخصوص (¬2)، أو رفع القيد الثابت بالنِّكاح شرعاً (¬3).
ومعنى في الحال: أي وقت طلاقها، وهذا في الطَّلاق البائن؛ لأنَّه لا بدّ له لإرجاع زوجته من عقد ومهر جديدين مع رضاها، وهذا في البينونة الصغرى، أما الكبرى فيشترط أن تتزوّج بغيره.
ومعنى في المآل: أي عند انتهاء العدَّة، وهذا في الطلَّاق الرَّجعي؛ لأنَّه يجوز للزَّوج مراجعتها في العدَّة بلا رضاها إن أراد.
ومعنى بلفظ مخصوص: وهو ما اشتمل على ألفاظ الطَّلاق الصَّريح في مادة (ط ل ق)، وسائر الكنايات على ما سيأتي تفصيله (¬4).
ثانياً: حكم الطلاق:
إن الأصل في الطَّلاق هو الحظر على الأصح (¬5)؛ لقوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ
¬__________
(¬1) ينظر: طلبة الطلبة ص51 - 52، والمغرب ص293، والمصباح ص376، وغيرها.
(¬2) ينظر: تنوير الأبصار 2: 414 - 415، وغيره.
(¬3) ينظر: كنز الدقائق 2: 188، وملتقى الأبحر 1: 380، والغرر 1: 359، وغيرها.
(¬4) ينظر: الدر المختار 2: 414 - 415، ورد المحتار 2: 414 - 415، وغيرهما.
(¬5) كما حقَّق ذلك ابن الهمام في فتح القدير 3: 465، وأيده في رد المحتار 2: 416.