البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب السادس: متى يكون اللعان؟
في الإنفاق على زوجته فرفعت أمرها للقاضي، وفرض لها مبلغاً معلوماً في كلِّ شهر، فليس لها أن تطالب بها سواء كان المفروض كسوةً أو غيرها (¬1).
ج. النفقة المعجّلة (¬2)، فإذا قصَّرَ الزوجُ في الإنفاق على زوجته، وفرضَ لها القاضي كلَّ شهر مثلاً مبلغاً معلوماً، فعجَّلَ لها الزوجُ نفقةَ سنة، ثم خالعها على التفصيل الآتي قبل مضي هذا الزمن، سقطَ ما عجّله من النفقة، فليس له أن يستردّ شيئاً منه.
د. المتعة (¬3)؛ إذا حصل التزوُّج ولم يسم مهراً في العقد، ثمّ حصل الخلع على التفصيل الآتي سقطت المتعة التي تستحقّها المرأة، فليس لها أن تطالبه بها (¬4).
الجانب السادس: متى يكون اللعان؟
اللعان لغةً: مصدر لاعن، وهو الطردُ أو الإبعادُ أو السبُّ (¬5).
واصطلاحاً: هو شهادات مؤكّدات بالأيمان مقرونة باللعن، قائمة مقامَ حدّ القذف في حقّ الرَّجل، ومقام حدّ الزِّنا في حقّ المرأة (¬6).
¬__________
(¬1) لكن في بهجة المشتاق ص 152: أن النفقة المستدانة بأمر القاضي لا تسقط، فيحقّ للدائن مطالبة أيهما شاء.
(¬2) ينظر: الملتقى ص 67، ومجمع الأنهر 1: 764.
(¬3) ينظر: الشرنبلالية 1: 392، والدر المختار 2: 565.
(¬4) ينظر: رد المحتار 2: 565 - 566.
(¬5) ينظر: المصباح المنير ص 554، والمغرب ص 425، وغيرها.
(¬6) ينظر: كنز الدقائق 2: 14، وغيره.
ج. النفقة المعجّلة (¬2)، فإذا قصَّرَ الزوجُ في الإنفاق على زوجته، وفرضَ لها القاضي كلَّ شهر مثلاً مبلغاً معلوماً، فعجَّلَ لها الزوجُ نفقةَ سنة، ثم خالعها على التفصيل الآتي قبل مضي هذا الزمن، سقطَ ما عجّله من النفقة، فليس له أن يستردّ شيئاً منه.
د. المتعة (¬3)؛ إذا حصل التزوُّج ولم يسم مهراً في العقد، ثمّ حصل الخلع على التفصيل الآتي سقطت المتعة التي تستحقّها المرأة، فليس لها أن تطالبه بها (¬4).
الجانب السادس: متى يكون اللعان؟
اللعان لغةً: مصدر لاعن، وهو الطردُ أو الإبعادُ أو السبُّ (¬5).
واصطلاحاً: هو شهادات مؤكّدات بالأيمان مقرونة باللعن، قائمة مقامَ حدّ القذف في حقّ الرَّجل، ومقام حدّ الزِّنا في حقّ المرأة (¬6).
¬__________
(¬1) لكن في بهجة المشتاق ص 152: أن النفقة المستدانة بأمر القاضي لا تسقط، فيحقّ للدائن مطالبة أيهما شاء.
(¬2) ينظر: الملتقى ص 67، ومجمع الأنهر 1: 764.
(¬3) ينظر: الشرنبلالية 1: 392، والدر المختار 2: 565.
(¬4) ينظر: رد المحتار 2: 565 - 566.
(¬5) ينظر: المصباح المنير ص 554، والمغرب ص 425، وغيرها.
(¬6) ينظر: كنز الدقائق 2: 14، وغيره.