اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البهجة الوردية في الحياة الزوجية

صلاح أبو الحاج
البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج

الجانب الخامس: ما هي أنواع الطَّلاق؟

ب. يجب على الزوج نفقت المعتدة ما دامت في العدَّة سواء من طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى أو كبرى.
ج. يجوز للزوج الاستمتاع والوقاع لمعتدة الرجعي، ويصير بذلك مراجعاً؛ لأنَّ الرَّجعةَ كما تكون بالقول تكون بالفعل.
فالقول: كأن يقول الزَّوج: راجعتُك أو ارتجعتك أو رددتّك إذا كانت المرأة مخاطبة، أو راجعت زوجتي إلى عصمتي إن كانت غير مخاطبة.
والفعل: يكون بما يوجب حرمة المصاهرة، وهو الوقاع، واللمس بشهوة، والنَّظر إلى المحلٍّ المخصوص (¬1)، ولو كان ذلك اختلاساً منه (¬2)؛ لقوله - جل جلاله -: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [الطلاق: 228]، سمّاه بعلاً، وهو الزَّوج وجعله أحقّ بردّها، فدلَّ على بقاء النِّكاح؛ لأنَّه لا يقدر أحد على تملك الأجنبية بغير رضاها، والردّ لا يدلّ على الزَّوال، وإنَّما هو عبارة عن ردِّها إلى حالتها الأولى، سواء كان بالقول أو الفعل (¬3).
د. يستحبُّ التَّزيّن لمطلقة الرَّجعيّ؛ ليرغب الزَّوج في رجعتها.
¬__________
(¬1) ينظر: الوقاية ص344، وغيرها.
(¬2) وعند الشَّافعي لا تصح الرَّجعة إلا بالقول. ينظر: المنهاج 3: 337، وحاشيتا قليوبي وعميرة 4: 4، وتحفة المحتاج8: 149، وغيرها. وذهب المالكية إلى أنَّ الرَّجعة تصح بالقول الصَّريح وبالكناية، وتصح بالفعل مع النية إذا كان من الزَّوج، وذهب الحنابلة إلى أنَّ الرجعة تصح بصريح القول عندهم، وفي الكناية والفعل وجهان. ينظر: شرح قانون الأحوال ص440، وغيرها.
(¬3) ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 1: 323، وغيرها.
المجلد
العرض
83%
تسللي / 463