اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

البهجة الوردية في الحياة الزوجية

صلاح أبو الحاج
البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج

الجانب الخامس: الخلع:

د. يكره النِّكاح بشرط التَّحليل، بأن يقول: تزوجتك على أن أحللك، أو قالت المرأة ذلك أو وكيلها، أما لو أضمرا ذلك في قلبهما فلا يكره عند عامة العلماء (¬1). (¬2)
هـ. لا يرثان بعضهما إذا مات أحدُهما في العدَّة.
و. تستتر المرأة عن مطلقها في العدة.
س. تحدّ على زوجها.
الجانب الخامس: الخلع:
اتفقت كلمة فقهاء الأُمة المعتدّ بهم (¬3) على امتلاك الرَّجل حقّ خلع زوجته، ومن ثمّ فلا بُدّ من رضاه بذلك، وافترق الخُلع عن الطَّلاق، بدخول
¬__________
(¬1) درر الحكام 1: 387، والدُّر المنتقى 1: 439، والوقاية ص 347، وغيرها.
(¬2) إن تزوجها بقصد حلها ولم يتجاوز قصده إلى لسانه ولم يشترط في العقد ثم دخل بها، فإنَّها تحل به لزوجها الأول عند الحنفية والشَّافعية مع أن العقد مكروه، ولا تحل به عند الحنابلة، أما إذا اشترط في العقد شرطاً ينافي مقتضاه مثل: على أن يطلقها بعد الدخول بها، فإنَّ هذا العقد غير صحيح عند الشَّافعية فلا تحل به للزَّوج الأول، وذهب الحنفية إلى أنَّ العقد صحيح مع الكراهة وتحل للأول. ينظر: شرح قانون الأحوال ص 437، وغيره.
(¬3) فاشتراط رضا الزَّوج في الخلع شرط عند الحنفية والمالكية والشَّافعية والحنابلة والظَّاهرية والشِّيعة وغيرهم، وقد جمعت فيها رسالة خاصة؛ لرفع الالتباس والتَّوهم عند بعض النَّاس، وينظر: درر الحكام 1: 389، ورد المحتار 2: 558، والمبسوط 6: 173، والاختيار 3: 202، والبناية 4: 665، والعناية 4: 219، والنَّهر الفائق 2: 434، والتَّاج والإكليل 5: 280، وإرشاد السَّالك ص 69، والتَّنبيه ص 111، ومنهاج الطَّالبين 3: 263، ومنهج الطُّلاب ص 88، والإقناع 2: 97، والأنوار القدسية ص 59 - 60، وكفاية الأخيار 2: 50، والمغني 7: 246، والقواعد ص 331، وشرح منتهى الإرادات 3: 58، والمحلى 9: 511، وشرائع الإسلام 3: 40، وغيرها.
المجلد
العرض
85%
تسللي / 463