البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الأول: ما معنى الطلاق وحكمه ومحاسنه:
يحب الذَّواقين ولا الذَّواقات» (¬1)، لأنَّ فيه من كفران النِّعمة وإيذاء أهلها وأولاده منها بلا حاجة ولا سبب، قال تعالى: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً} [النساء: 34]، وفي الطَّلاق من غير سبب بغي وعدوان فكان محظوراً.
والحديثُ نصٌّ في أنَّ الطلاق مباح، وغاية ما فيه أنَّه مبغوضٌ إليه تعالى ولم يترتِّب عليه ما رتَّبَ على المكروه، ودليل نفي الكراهة: قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [البقرة: 236]. (¬2)
ولا يُنافي كون مبغوضاً قوله - جل جلاله -: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ} [الطلاق: 1]، وتطليق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حفصة ثم مراجعتها (¬3)، وطلاق الصَّحابة - رضي الله عنهم -، فإنَّ عمر - رضي الله عنه - طلَّقَ أمّ عاصم، وابن عوف طلَّق تماضر، والمغيرة بن شعبة طلَّق أربع نسوة؛ لأنّه محمول على الطَّلاق لحاجة وسبب (¬4).
¬__________
(¬1) في تفسير الطبري 2: 539، ومسند البزار 8: 70، والمعجم الأوسط 8: 24، والفردوس 2: 51، وعلل أبي حاتم 1: 427، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 335: أحد أسانيد البزار فيه عمران القطان وثّقه أحمد وابن حبّان وضعفه يحيى بن سعيد وغيره، وينظر: كشف الخفاء 1: 292.
(¬2) ينظر: فتح القدير 3: 456، ورد المحتار 2: 416، وغيرهما.
(¬3) لكنَّه - صلى الله عليه وسلم - راجعها، كما في صحيح ابن حبان 10: 100، والمستدرك 2: 215، وسنن الدَّارمي 2: 214، وسنن أبي داود 2: 285، وسنن النَّسائي 3: 403، وسنن ابن ماجه 1: 650، وغيرها.
(¬4) ينظر: فتح القدير 3: 456، ورد المحتار 2: 416، وغيرهما.
والحديثُ نصٌّ في أنَّ الطلاق مباح، وغاية ما فيه أنَّه مبغوضٌ إليه تعالى ولم يترتِّب عليه ما رتَّبَ على المكروه، ودليل نفي الكراهة: قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [البقرة: 236]. (¬2)
ولا يُنافي كون مبغوضاً قوله - جل جلاله -: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنّ} [الطلاق: 1]، وتطليق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حفصة ثم مراجعتها (¬3)، وطلاق الصَّحابة - رضي الله عنهم -، فإنَّ عمر - رضي الله عنه - طلَّقَ أمّ عاصم، وابن عوف طلَّق تماضر، والمغيرة بن شعبة طلَّق أربع نسوة؛ لأنّه محمول على الطَّلاق لحاجة وسبب (¬4).
¬__________
(¬1) في تفسير الطبري 2: 539، ومسند البزار 8: 70، والمعجم الأوسط 8: 24، والفردوس 2: 51، وعلل أبي حاتم 1: 427، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4: 335: أحد أسانيد البزار فيه عمران القطان وثّقه أحمد وابن حبّان وضعفه يحيى بن سعيد وغيره، وينظر: كشف الخفاء 1: 292.
(¬2) ينظر: فتح القدير 3: 456، ورد المحتار 2: 416، وغيرهما.
(¬3) لكنَّه - صلى الله عليه وسلم - راجعها، كما في صحيح ابن حبان 10: 100، والمستدرك 2: 215، وسنن الدَّارمي 2: 214، وسنن أبي داود 2: 285، وسنن النَّسائي 3: 403، وسنن ابن ماجه 1: 650، وغيرها.
(¬4) ينظر: فتح القدير 3: 456، ورد المحتار 2: 416، وغيرهما.