البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الثامن: ما هي أنواع المهر:
س. إن تزوَّجها على أن يخدمها مدّة معيَّنة: كسنة وغيرها؛ لأنَّ موضوع الزَّوجية أن تكون هي خادمة له في البيت، كما يخدمها خارج البيت، لا بالعكس، فإنَّه حرام لما فيه من قلب وظيفة الزوجين ومخالفته لمقتضى العقد (¬1).
ويعتبر في تحديد مهر المثل عشيرة المرأة: كالأخوات والعمَّات وبنات الأعمام (¬2)؛ لأنَّ ابن مسعود - رضي الله عنه - سئل عن رجل تزوَّج امرأةً ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: «لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدَّة، ولها الميراث»، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الَّذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود - رضي الله عنه - (¬3)». ونسائها هن أقارب الأب؛ لأنَّه أضاف إليها.
ويشترط أن تتساوى المرأتان: وهي المقيسة والمقيس عليها وقت العقد: سناً، وجمالاً، ومالاً، وبلداً، وعصراً، وصلاحاً، وعقلاً، وعفَّة، وبكارةً، وثيوبةً، وعلماً، وأَدباً، وعدم ولد؛ لأنَّ المهرَ يختلفُ باختلاف هذه الأوصاف؛ لاختلاف الرَّغبات فيها (¬4)، وأن يكون حال زوج هذه كأزواج أمثالها في المال
¬__________
(¬1) ينظر تفصيل حالات مهر المثل: الدُّر المختار 2: 331، وردّ المحتار 2: 331، وغيرها.
(¬2) ينظر: المبسوط 5: 64، والهداية 3: 367، وغيرهما.
(¬3) في صحيح ابن حبان 9: 409، وجامع التِّرمذي 3: 450، وقال: حسن صحيح، وسنن الدَّارمي2: 207، وسنن النَّسائي 3: 316، ومسند أحمد 3: 480، وأمالي المحاملي 1: 70.
(¬4) ينظر: المبسوط 5: 64، وغيره.
ويعتبر في تحديد مهر المثل عشيرة المرأة: كالأخوات والعمَّات وبنات الأعمام (¬2)؛ لأنَّ ابن مسعود - رضي الله عنه - سئل عن رجل تزوَّج امرأةً ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: «لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدَّة، ولها الميراث»، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الَّذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود - رضي الله عنه - (¬3)». ونسائها هن أقارب الأب؛ لأنَّه أضاف إليها.
ويشترط أن تتساوى المرأتان: وهي المقيسة والمقيس عليها وقت العقد: سناً، وجمالاً، ومالاً، وبلداً، وعصراً، وصلاحاً، وعقلاً، وعفَّة، وبكارةً، وثيوبةً، وعلماً، وأَدباً، وعدم ولد؛ لأنَّ المهرَ يختلفُ باختلاف هذه الأوصاف؛ لاختلاف الرَّغبات فيها (¬4)، وأن يكون حال زوج هذه كأزواج أمثالها في المال
¬__________
(¬1) ينظر تفصيل حالات مهر المثل: الدُّر المختار 2: 331، وردّ المحتار 2: 331، وغيرها.
(¬2) ينظر: المبسوط 5: 64، والهداية 3: 367، وغيرهما.
(¬3) في صحيح ابن حبان 9: 409، وجامع التِّرمذي 3: 450، وقال: حسن صحيح، وسنن الدَّارمي2: 207، وسنن النَّسائي 3: 316، ومسند أحمد 3: 480، وأمالي المحاملي 1: 70.
(¬4) ينظر: المبسوط 5: 64، وغيره.