البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الثاني: ما هي شروط الزَّواج:
وأمّا زواج المثليين فهو ضربٌ من الجنون البشري، الذي فُقِدت به الفطرةُ السويةُ، وانتشرت الأمراض النفسية التي تقلبُ الحقائق، فيُصبح المستقذر فيها مرغوباً فيه.
3.الشَّهادة؛ بأن يحضرَ النِّكاح رجلين أو رجل وامرأتين (¬1)، ويشترط في الشاهد: العقل والبلوغ والإسلام، فلا ينعقد بحضرة غير المسلمين في نكاح المسلمين؛ لأنَّ غير المسلم ليس من أهل الولاية على المسلم؛ قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء: 141]. (¬2)
أما لو كان الزَّوج مسلماً والمرأة ذميّة، فالنِّكاح ينعقد بشهادة الذِّميين سواء كانا موافقين لها في الملّة أو مخالفين، وينعقد نكاح الزَّوجين الكافرين بشهادة الكافرين، سواء كانا موافقين لهما في الملّة أو مخالفين (¬3).
ولا يشترط في الشَّاهد: العدالة والبصر والذكورة والنطق وعدم الحدّ في القذف أو الزِّنا وعدم الأبوة أو البنوة، فيصحُّ بشهادةِ الفاسقين، والأَعميين، ورجل وامرأتين، وبحضور الأخرس إن كان يسمع، والمحدودين في القذف وإن لم يتوبا (¬4)، وبحضور مَن لا تُقبل شهادتُه له أصلاً، كما إذا تزوَّج امرأةً بشهادةِ ابنيه منها أو من غيرها.
¬__________
(¬1) ينظر: الدُّر المختار 2: 274، وغيره.
(¬2) وتمام الكلام في هذه الشروط في البدائع 2: 253 وغيره.
(¬3) ينظر: الفتاوى الهندية 1: 267، ورد المحتار 1: 272، والبحر 3: 95، وغيرها.
(¬4) ينظر: البحر 3: 95، ومنحة الخالق 3: 95، ورد المحتار 2: 273، والفتاوى الخانية 1: 332.
3.الشَّهادة؛ بأن يحضرَ النِّكاح رجلين أو رجل وامرأتين (¬1)، ويشترط في الشاهد: العقل والبلوغ والإسلام، فلا ينعقد بحضرة غير المسلمين في نكاح المسلمين؛ لأنَّ غير المسلم ليس من أهل الولاية على المسلم؛ قال تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} [النساء: 141]. (¬2)
أما لو كان الزَّوج مسلماً والمرأة ذميّة، فالنِّكاح ينعقد بشهادة الذِّميين سواء كانا موافقين لها في الملّة أو مخالفين، وينعقد نكاح الزَّوجين الكافرين بشهادة الكافرين، سواء كانا موافقين لهما في الملّة أو مخالفين (¬3).
ولا يشترط في الشَّاهد: العدالة والبصر والذكورة والنطق وعدم الحدّ في القذف أو الزِّنا وعدم الأبوة أو البنوة، فيصحُّ بشهادةِ الفاسقين، والأَعميين، ورجل وامرأتين، وبحضور الأخرس إن كان يسمع، والمحدودين في القذف وإن لم يتوبا (¬4)، وبحضور مَن لا تُقبل شهادتُه له أصلاً، كما إذا تزوَّج امرأةً بشهادةِ ابنيه منها أو من غيرها.
¬__________
(¬1) ينظر: الدُّر المختار 2: 274، وغيره.
(¬2) وتمام الكلام في هذه الشروط في البدائع 2: 253 وغيره.
(¬3) ينظر: الفتاوى الهندية 1: 267، ورد المحتار 1: 272، والبحر 3: 95، وغيرها.
(¬4) ينظر: البحر 3: 95، ومنحة الخالق 3: 95، ورد المحتار 2: 273، والفتاوى الخانية 1: 332.