البهجة الوردية في الحياة الزوجية - صلاح أبو الحاج
الجانب الثّالث: ما هي أحكام الخطبة؟
الدخول بها، فلا يكون التعريض في هذه العدّة تسبيباً إلى العداوة والبغض بينها وبين ورثة المتوفى فلم يكن بها بأس (¬1).
وإذا لم تجز الخطبة فمن باب أولى لا يجوز العقد الذي هو التزوَّج فعلاً (¬2)، ودليله قوله تعالى: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}، ووجهه: أن المراد لا تعقدوا، وعبر عنه بالعزم؛ لأنه سببه مبالغةً في المنع عنه (¬3).
رابعاً: الخطبة على خطبة غيره:
يُكره الخطبة على خطبة غيره بعد رضاها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» (¬4)، فإنه نهي بصيغة النفي، وهو أبلغ، فأما إذا خطب ولم يركن قلب المرأة إلى خاطبها الأول بقرائن الأحوال، وإلا فيكون بمنزلة التصريح بالرضا، فلا بأس للغير أن يخطب (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 3: 204، فتح القدير 342 - 343،
(¬2) ينظر: البدائع 2: 269.
(¬3) ينظر: البحر 4: 164.
(¬4) في صحيح مسلم 2: 1029 وصحيح البخاري 5: 19756، ومسند أبي عوانة 3: 261، وغيرها.
(¬5) ينظر: مختصر الطحاوي ص178، ودرر الحكام 2: 177، والبحر 6: 108، 4: 164، والدر المختار 3: 533 - 534، و منحة الخالق4: 164، ورد المحتار 3: 533 - 534.
وإذا لم تجز الخطبة فمن باب أولى لا يجوز العقد الذي هو التزوَّج فعلاً (¬2)، ودليله قوله تعالى: {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}، ووجهه: أن المراد لا تعقدوا، وعبر عنه بالعزم؛ لأنه سببه مبالغةً في المنع عنه (¬3).
رابعاً: الخطبة على خطبة غيره:
يُكره الخطبة على خطبة غيره بعد رضاها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» (¬4)، فإنه نهي بصيغة النفي، وهو أبلغ، فأما إذا خطب ولم يركن قلب المرأة إلى خاطبها الأول بقرائن الأحوال، وإلا فيكون بمنزلة التصريح بالرضا، فلا بأس للغير أن يخطب (¬5).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 3: 204، فتح القدير 342 - 343،
(¬2) ينظر: البدائع 2: 269.
(¬3) ينظر: البحر 4: 164.
(¬4) في صحيح مسلم 2: 1029 وصحيح البخاري 5: 19756، ومسند أبي عوانة 3: 261، وغيرها.
(¬5) ينظر: مختصر الطحاوي ص178، ودرر الحكام 2: 177، والبحر 6: 108، 4: 164، والدر المختار 3: 533 - 534، و منحة الخالق4: 164، ورد المحتار 3: 533 - 534.