تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول: شروط الحج:
أو اليدين، والمريض حال مرضه، والشَّيخ الكبير الذي لا يثبت على الرَّاحلة ولا يقدر على الاستمساك والثبوت عليها إلا بمشقّةٍ وكلفةٍ عظيمةٍ (¬1) ـ ووجد الاستطاعة، وجب عليه الإحجاج في الحال أو الإيصاء به في المآل؛ لأنَّ الاستطاعةَ مفسَّرة بالزَّاد والرَّاحلة، وهذا له زادٌ وراحلةٌ فيجب عليه الحجّ (¬2)؛ فعن عبد الله بن الزُّبير - رضي الله عنه -، قال: «جاء رجل من خثعم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إنَّ أبي أدرك الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال أنت أكبر ولده؟ قال: نعم، قال: أرأيت إن كان على أبيك دين فقضيته أكان ذلك يجزئ، قال: نعم، قال: فاحجج عنه» (¬3).
2.أمن الطَّريق للنَّفس والمال؛ فمَن خافَ من ظالمٍ، أو عدوٍ، أو سَبُعٍ، أو غرقٍ، أو غير ذلك، لم يلزمه أداءُ الحجّ بنفسِهِ بل يلزمه بمالِهِ.
والعبرةُ بالغالبِ في الأمن بَراً أو بَحراً، فإن كان الغالبُ السَّلامة يجب أن يؤدِّي بنفسِه، وإلا بأن كان الغالبُ القتل والهلاك فلا يجب.
ويعتبرُ وجودُ الأمن وقت خروج أهل بلده إلى زمان عودهم لا ما قبله وبعده (¬4).
3.عدمُ الحبس حقيقة، والمنع باللِّسان بالتهديد، والخوف بالقلب من السُّلطان الذي يمنع النَّاس من الخروج إلى الحجّ (¬5)؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كان عنده زادٌ
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 2: 327، ومجمع الأنهر 1: 260 - 261.
(¬2) ينظر: الحج والعمرة ص24.
(¬3) في مسند أحمد 4: 12، وسنن النسائي: 342،قال ابن حجر: إسناده صالح. كما في إعلاء السنن10: 11.
(¬4) ينظر: لباب المناسك ص58 - 59.
(¬5) فهذا من شرائط الأداء على الصحيح كما ذكره ابن الهمام. ينظر: اللباب والمسلك ص60.
2.أمن الطَّريق للنَّفس والمال؛ فمَن خافَ من ظالمٍ، أو عدوٍ، أو سَبُعٍ، أو غرقٍ، أو غير ذلك، لم يلزمه أداءُ الحجّ بنفسِهِ بل يلزمه بمالِهِ.
والعبرةُ بالغالبِ في الأمن بَراً أو بَحراً، فإن كان الغالبُ السَّلامة يجب أن يؤدِّي بنفسِه، وإلا بأن كان الغالبُ القتل والهلاك فلا يجب.
ويعتبرُ وجودُ الأمن وقت خروج أهل بلده إلى زمان عودهم لا ما قبله وبعده (¬4).
3.عدمُ الحبس حقيقة، والمنع باللِّسان بالتهديد، والخوف بالقلب من السُّلطان الذي يمنع النَّاس من الخروج إلى الحجّ (¬5)؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «مَن كان عنده زادٌ
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 2: 327، ومجمع الأنهر 1: 260 - 261.
(¬2) ينظر: الحج والعمرة ص24.
(¬3) في مسند أحمد 4: 12، وسنن النسائي: 342،قال ابن حجر: إسناده صالح. كما في إعلاء السنن10: 11.
(¬4) ينظر: لباب المناسك ص58 - 59.
(¬5) فهذا من شرائط الأداء على الصحيح كما ذكره ابن الهمام. ينظر: اللباب والمسلك ص60.