تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الرَّابع: المسح على الخفين والجبيرة:
ويندب لراجي الماء ـ الذي غلب على ظنّه إيجاد الماء ـ أن يؤخر صلاته إلى آخر الوقت، لكن لو صلى بالتيمم في أول الوقت، ثم وجد الماء والوقت باقٍ لا يجب عليه إعادة الصلاة، فعن علي - رضي الله عنه -، قال: «إذا أجنب الرجل في السفر تَلَوَّمَ ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى» (¬1).
المبحثُ الرَّابع: المسح على الخفين والجبيرة:
أولاً: المسح على الخفين:
الخف: مشتق من خفة المشي فيه، وهو ما يستر الكعب، أو يكون الظاهر من القدم أقل من أصغر ثلاث أصابع الرِّجل.
وثبتت مشروعية المسح على الخفين بأحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، فقد رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعون صحابياً، لذا يخشى على من أنكر مشروعيته الكفر، فعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: «كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأهويت لأنزع خفّيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما» (¬2).
وشروط المسح:
1.أن يكونا ساترين للكعبين، ولا يضر رؤية رجله من أعلاه.
2.إمكان متابعة المشي المعتاد فيهما فرسخاً فأكثر ـ وهو ما يقارب (5 كم) ـ، من غير مشقة، ومن غير لبس شيء فوقه؛ لأنَّ المراد منه صلوحه لقطع المسافة.
3.استمساكهما على الرِّجلين؛ بأن يكونا مُفصلين عل هيئة الرِّجل؛ لثخانتهما.
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي 1: 233.
(¬2) في صحيح البخاري 1: 52.
المبحثُ الرَّابع: المسح على الخفين والجبيرة:
أولاً: المسح على الخفين:
الخف: مشتق من خفة المشي فيه، وهو ما يستر الكعب، أو يكون الظاهر من القدم أقل من أصغر ثلاث أصابع الرِّجل.
وثبتت مشروعية المسح على الخفين بأحاديث كثيرة بلغت حد التواتر، فقد رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبعون صحابياً، لذا يخشى على من أنكر مشروعيته الكفر، فعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: «كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأهويت لأنزع خفّيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما» (¬2).
وشروط المسح:
1.أن يكونا ساترين للكعبين، ولا يضر رؤية رجله من أعلاه.
2.إمكان متابعة المشي المعتاد فيهما فرسخاً فأكثر ـ وهو ما يقارب (5 كم) ـ، من غير مشقة، ومن غير لبس شيء فوقه؛ لأنَّ المراد منه صلوحه لقطع المسافة.
3.استمساكهما على الرِّجلين؛ بأن يكونا مُفصلين عل هيئة الرِّجل؛ لثخانتهما.
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي 1: 233.
(¬2) في صحيح البخاري 1: 52.