تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّاني: مُفسدات الصَّوم ومُوجبات الكفَّارة:
وشم رائحة المسك والورد ونحوه مما لا يكون له جوهر متصل: كالدخان (¬1).
والحجامة، فلا تكره الحجامة للصَّائم إلا إن كانت تضعفه عن الصّيام؛ لما فيها من تعريض صومه للفطر (¬2)؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم» (¬3)، وعن شعبة - رضي الله عنه - قال: «سمعت ثابتاً البناني يسأل أنس بن مالك - رضي الله عنه - أكنتم تكرهون الحجامة للصَّائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضَّعف» (¬4)، ولأنَّ الحجامة ليس فيها إلا إخراج الدَّم، فصارت كالجرح.
المبحثُ الثَّاني: مُفسدات الصَّوم ومُوجبات الكفَّارة:
يمكن ضبط ما يُفسد وما لا يُفسد وما تجب فيه الكفَّارة بثلاثة قواعد:
القاعدة الأولى: يفطر الصَّائم بدخول مفطر معتبر من منفذ معتبر إلى جوف معتبر بوصول معتبر مع ارتفاع الموانع المعتبرة:
فلا يحصل الفطر في الطَّعام والشَّراب والتَّداوي إذا فقد شيء من هذه الخمسة:
1.المفطر المعتبر: وهو ما كان أقلّ من الحمصة إن كان من داخل الفم، أو ما يشعر بطعمه في حلقه إن كان من خارج الفم كالسمسمة؛ لبقاء أجزاء من الطَّعام بعد العشاء والسُّحور بين الأسنان، فيعفى عن القليل منها؛ لما فيه الحرج؛ لأنَّه
¬__________
(¬1) ينظر: الهدية العلائية ص 171.
(¬2) ينظر: الشرنبلالية 1: 208، والهدية العلائية ص 171.
(¬3) في صحيح ابن حبان 8: 300، وجامع الترمذي 3: 147.
(¬4) في صحيح البخاري 2: 685، وشرح معاني الآثار 2: 100.
والحجامة، فلا تكره الحجامة للصَّائم إلا إن كانت تضعفه عن الصّيام؛ لما فيها من تعريض صومه للفطر (¬2)؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -: «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم» (¬3)، وعن شعبة - رضي الله عنه - قال: «سمعت ثابتاً البناني يسأل أنس بن مالك - رضي الله عنه - أكنتم تكرهون الحجامة للصَّائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضَّعف» (¬4)، ولأنَّ الحجامة ليس فيها إلا إخراج الدَّم، فصارت كالجرح.
المبحثُ الثَّاني: مُفسدات الصَّوم ومُوجبات الكفَّارة:
يمكن ضبط ما يُفسد وما لا يُفسد وما تجب فيه الكفَّارة بثلاثة قواعد:
القاعدة الأولى: يفطر الصَّائم بدخول مفطر معتبر من منفذ معتبر إلى جوف معتبر بوصول معتبر مع ارتفاع الموانع المعتبرة:
فلا يحصل الفطر في الطَّعام والشَّراب والتَّداوي إذا فقد شيء من هذه الخمسة:
1.المفطر المعتبر: وهو ما كان أقلّ من الحمصة إن كان من داخل الفم، أو ما يشعر بطعمه في حلقه إن كان من خارج الفم كالسمسمة؛ لبقاء أجزاء من الطَّعام بعد العشاء والسُّحور بين الأسنان، فيعفى عن القليل منها؛ لما فيه الحرج؛ لأنَّه
¬__________
(¬1) ينظر: الهدية العلائية ص 171.
(¬2) ينظر: الشرنبلالية 1: 208، والهدية العلائية ص 171.
(¬3) في صحيح ابن حبان 8: 300، وجامع الترمذي 3: 147.
(¬4) في صحيح البخاري 2: 685، وشرح معاني الآثار 2: 100.