تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ السَّادس: المياه:
المبحثُ السَّادس: المياه:
1.ماء طاهر مطهر للحدث «الماء المطلق»: وهو الذي بقي على أوصافه التي خلقه الله - عز وجل - عليها من غير أن يتغير طعمه ولونه وريحه، أو هو كل ماء لو نظر إليه النَّاظر سمّاه ماءً على الإطلاق، كماء السماء، وماء البحار، والغُدْران، والْحِيَاض، والأودية، والعيون، والآبار، وماء الخلجان، والجداول، والأنهار؛ لقوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ} الأنفال: 11، ويزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن، ويزيل النجاسة الحكمية وهي الحدث والجنابة، فيجوز الوضوء والاغتسال به.
2.ماء طاهر غير مطهر للحدث (الماء المقيد)، ويشمل ما يلي:
أ. الماء المقيد في نفسه: فهو ما لا تتسارع إليه الأفهام عند إطلاق اسم الماء، فإنَّ النَّاظر إليه لا يقدر على أن يسميه ماءً إلا بقيد، مثل أن يقول: ماء البطيخ وماء الورد.
ب. الماء المستعمل: وهو الذي أزيل به حدث أصغر أو أكبر أو استعمل في قربة كالوضوء على الوضوء أو غسل اليدين قبل الطعام وبعده.
ج. ما زال عنه طبع الماء: فلم يعد ماءً مطلقاً، بل صار مقيداً، فيكون طاهراً غير مطهر للحدث، أي يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن الثوب والبدن، لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به، ويكون زوال طبع الماء بثلاثة أمور:
1) تغير الاسم: بحيث لم يعد اسمه ماء كما لو خلط مع حليب أو عصير أو شاي، فإنه يسمى حليباً أو عصيراً أو شاياً.
2) كمال الامتزاج: فيحصل بالطبخ الماء بالحمص أو عدس مثلاً.
3) غلبة الامتزاج: فتحصل إن غلب غير الماء أجزاء الماء على النحو التالي:
1.ماء طاهر مطهر للحدث «الماء المطلق»: وهو الذي بقي على أوصافه التي خلقه الله - عز وجل - عليها من غير أن يتغير طعمه ولونه وريحه، أو هو كل ماء لو نظر إليه النَّاظر سمّاه ماءً على الإطلاق، كماء السماء، وماء البحار، والغُدْران، والْحِيَاض، والأودية، والعيون، والآبار، وماء الخلجان، والجداول، والأنهار؛ لقوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاء مَاء لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ} الأنفال: 11، ويزيل النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن، ويزيل النجاسة الحكمية وهي الحدث والجنابة، فيجوز الوضوء والاغتسال به.
2.ماء طاهر غير مطهر للحدث (الماء المقيد)، ويشمل ما يلي:
أ. الماء المقيد في نفسه: فهو ما لا تتسارع إليه الأفهام عند إطلاق اسم الماء، فإنَّ النَّاظر إليه لا يقدر على أن يسميه ماءً إلا بقيد، مثل أن يقول: ماء البطيخ وماء الورد.
ب. الماء المستعمل: وهو الذي أزيل به حدث أصغر أو أكبر أو استعمل في قربة كالوضوء على الوضوء أو غسل اليدين قبل الطعام وبعده.
ج. ما زال عنه طبع الماء: فلم يعد ماءً مطلقاً، بل صار مقيداً، فيكون طاهراً غير مطهر للحدث، أي يجوز إزالة النجاسة الحقيقية به عن الثوب والبدن، لكن لا يجوز الوضوء ولا الاغتسال به، ويكون زوال طبع الماء بثلاثة أمور:
1) تغير الاسم: بحيث لم يعد اسمه ماء كما لو خلط مع حليب أو عصير أو شاي، فإنه يسمى حليباً أو عصيراً أو شاياً.
2) كمال الامتزاج: فيحصل بالطبخ الماء بالحمص أو عدس مثلاً.
3) غلبة الامتزاج: فتحصل إن غلب غير الماء أجزاء الماء على النحو التالي: