تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس: الحيض والنِّفاس والاستحاضة والعذر:
ولأنَّ الحرج في الجبيرة فوق الحرج في نزع الخف، فكانت أولى بشرع المسح (¬1).
ويدخل في حكم المسح على الجبيرة المسح على العضو المنكسر أو المجروح، أو العصابة، أو اللّصوق، أو ما يوضع في الجروح من دواء يمنع وصول الماء: كدهن.
ويشترط لجواز المسح على الجبيرة أن يكون غسل العضو المنكسر أو المجروح ممّا يضرّ به.
والمسح على الجبيرة ونحوها كالغسل لما تحتها، فهو ليس ببدل؛ لأنَّه مشروط بالعجز عن مسح الموضع ذاته أو غسله.
وينتقض المسح على الجبيرة إذا سقطت الجبيرة عن برء، فيغسل موضع
الجبيرة؛ لأنَّه قدر على الأصل فبطل حكم البدل فيه، فوجب غسله لا غير (¬2).
المبحث الخامس: الحيض والنِّفاس والاستحاضة والعذر:
أولاً: تعريف الحيض والنِّفاس والاستحاضة:
الدِّماء المختصة بالنِّساء ثلاثة: حيض، واستحاضة، ونفاس، وأما دم الرعاف والفصد ونحو ذلك فهي تعم الرَّجل والمرأة.
الحيض: هو دمٌ ولو حكماً، صادر من رحم امرأةٍ بالغة، لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص 119، ونهاية المراد ص 401.
(¬2) ينظر: الفتاوى الخانية 1: 50، وحاشية الطحطاوي على المراقي ص 135، والمراقي ص 135.
(¬3) ينظر: الكليات ص 399، والوقاية ص 120، وذخر المتأهلين ص 32.
ويدخل في حكم المسح على الجبيرة المسح على العضو المنكسر أو المجروح، أو العصابة، أو اللّصوق، أو ما يوضع في الجروح من دواء يمنع وصول الماء: كدهن.
ويشترط لجواز المسح على الجبيرة أن يكون غسل العضو المنكسر أو المجروح ممّا يضرّ به.
والمسح على الجبيرة ونحوها كالغسل لما تحتها، فهو ليس ببدل؛ لأنَّه مشروط بالعجز عن مسح الموضع ذاته أو غسله.
وينتقض المسح على الجبيرة إذا سقطت الجبيرة عن برء، فيغسل موضع
الجبيرة؛ لأنَّه قدر على الأصل فبطل حكم البدل فيه، فوجب غسله لا غير (¬2).
المبحث الخامس: الحيض والنِّفاس والاستحاضة والعذر:
أولاً: تعريف الحيض والنِّفاس والاستحاضة:
الدِّماء المختصة بالنِّساء ثلاثة: حيض، واستحاضة، ونفاس، وأما دم الرعاف والفصد ونحو ذلك فهي تعم الرَّجل والمرأة.
الحيض: هو دمٌ ولو حكماً، صادر من رحم امرأةٍ بالغة، لا داء بها ولا حبل ولم تبلغ سن الإياس (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية ص 119، ونهاية المراد ص 401.
(¬2) ينظر: الفتاوى الخانية 1: 50، وحاشية الطحطاوي على المراقي ص 135، والمراقي ص 135.
(¬3) ينظر: الكليات ص 399، والوقاية ص 120، وذخر المتأهلين ص 32.