تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثالث: زكاة الزُّروع والثِّمار:
تقديمه قبل مرور سنة على النِّصاب بشرط أن يكون مالكاً للنِّصاب فحسب.
ويجوز دفعُ الزَّكاةِ عن عدّةِ أنصبةٍ وإن لم يكن مالكاً إلا لنصابٍ واحد، فمن كان يملك (2500) دينار وهو النصاب مثلاً، ودفع الزكاة عن (10000) دينارٍ جاز له ذلك، ويكون ما يدفعه عن زكاة تجب عليه في المستقبل، فلو كان يملك في آخر السنة (15000) دينار يكون قد دفع عن (10000) دينارٍ منها، وإن لم يكن يملك في آخر السَّنة إلا (5000) دينار فإنَّه يكون دفع عن السَّنوات القادمة زكاة (5000) دينار، وهكذا.
المبحث الثالث: زكاة الزُّروع والثِّمار:
وتتعلق بها الأحكام الآتية:
1.يجب زكاة كلّ ما ينبت من الأرض، إلا ما لا ينتفع به؛ فلا يُشترطُ في زكاة الأرض نصاب أو حولٍ أو عقل أو بلوغ، فإنَّها تجب على المجنون والصَّبيّ؛ لأنَّها مؤنةُ الأرض النَّامية كالخراج، بخلاف الزَّكاة؛ لأنَّها عبادة (¬1)، ويتفرَّعُ عليه:
لا يجب في الحطب والقصب والحشيش زكاة؛ لأنَّ الأراضي لا تُستنمى بهذه الأشياء، فإن جَعل أرضَه محطبةً أو مقصبةً أو مُحتشاً وَجَبَ العشر؛ لوجود الاستنماء (¬2).
ولو ورث صغيرٌ أرضاً، وجبَ إخراج زكاتها.
ولو جُنّ مزارعٌ، لا تسقط زكاة أرضه.
ولو نَبَتَ في الأرض ما لا يُنتفعُ به من الحشيسِ وغيره، فلا تجب الزَّكاة فيه.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق 66/ب.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق 67/أ.
ويجوز دفعُ الزَّكاةِ عن عدّةِ أنصبةٍ وإن لم يكن مالكاً إلا لنصابٍ واحد، فمن كان يملك (2500) دينار وهو النصاب مثلاً، ودفع الزكاة عن (10000) دينارٍ جاز له ذلك، ويكون ما يدفعه عن زكاة تجب عليه في المستقبل، فلو كان يملك في آخر السنة (15000) دينار يكون قد دفع عن (10000) دينارٍ منها، وإن لم يكن يملك في آخر السَّنة إلا (5000) دينار فإنَّه يكون دفع عن السَّنوات القادمة زكاة (5000) دينار، وهكذا.
المبحث الثالث: زكاة الزُّروع والثِّمار:
وتتعلق بها الأحكام الآتية:
1.يجب زكاة كلّ ما ينبت من الأرض، إلا ما لا ينتفع به؛ فلا يُشترطُ في زكاة الأرض نصاب أو حولٍ أو عقل أو بلوغ، فإنَّها تجب على المجنون والصَّبيّ؛ لأنَّها مؤنةُ الأرض النَّامية كالخراج، بخلاف الزَّكاة؛ لأنَّها عبادة (¬1)، ويتفرَّعُ عليه:
لا يجب في الحطب والقصب والحشيش زكاة؛ لأنَّ الأراضي لا تُستنمى بهذه الأشياء، فإن جَعل أرضَه محطبةً أو مقصبةً أو مُحتشاً وَجَبَ العشر؛ لوجود الاستنماء (¬2).
ولو ورث صغيرٌ أرضاً، وجبَ إخراج زكاتها.
ولو جُنّ مزارعٌ، لا تسقط زكاة أرضه.
ولو نَبَتَ في الأرض ما لا يُنتفعُ به من الحشيسِ وغيره، فلا تجب الزَّكاة فيه.
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق 66/ب.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق 67/أ.