تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّاني: زكاة المال:
2.عزل مقدار الواجب؛ لأنَّ الدَّفعَ يتفرّق فيحرج باستحضار النِّية عند كلّ دفع فاكتفي بوجودها حالة العزل دفعاً للحرج؛ لأنَّ العزل فعل منه فجازت النِّية عنده.
فلو نوى أن يؤدي الزَّكاة ولم يعزل شيئاً وجعل يتصدق شيئاً فشيئاً إلى آخر السَّنة, ولم تحضره النِّية لم يجزه عن الزَّكاة؛ لأنَّ نيته لم تقترن بفعل ما فلا تعتبر (¬1).
3.تصدَّق بجميع نصاب الزَّكاة؛ لأنَّه إذا تصدَّق بجميع ماله فقد دخل الجزء الواجب فلا حاجة إلى التَّعيين.
فلو تصدَّقَ بجميعِ مالِهِ بلا نيّة تسقط الزَّكاة، وإن تصدَّقَ ببعضِ مالِهِ تسقطُ زكاةُ المؤدَّى عند محمَّد - رضي الله عنه - خلافاً لأبي يوسف - رضي الله عنه -، حتَّى لو كان له (10000) ديناراً، فتصدَّقَ بـ (5000)، تسقط عند محمَّد - رضي الله عنه - زكاتها المؤدَّاة، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - لا تسقط عنه زكاةُ شيءٍ أصلاً (¬2).
المبحث الثَّاني: زكاة المال:
المطلبُ الأَوَّل: نصاب زكاة الذَّهب والفضَّة والعروض:
1.نصاب الذَّهب: وهو عشرونَ ديناراً، والدِّينار يساوي مثقالاً، والمثقال (5) غرامات، فيكون النِّصاب (100) غرام ذهب (¬3)؛ فعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (ليس عليك شيء يعني في الذَّهب حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار) (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 1: 257، والوقاية ص 207، وغيرها.
(¬2) ينظر: الوقاية وشرحها ص 209، وعمدة الرِّعاية 1: 272، وغيرها.
(¬3) هذا ما حرره الشيخ عبد العزيز العيون السود، كما في هامش اللباب 2: 341.
(¬4) في سنن أبي داود 2: 100، وسكت عنه، والأحاديث المختارة 2: 154، وسنن البيهقي الكبير 4: 137.
فلو نوى أن يؤدي الزَّكاة ولم يعزل شيئاً وجعل يتصدق شيئاً فشيئاً إلى آخر السَّنة, ولم تحضره النِّية لم يجزه عن الزَّكاة؛ لأنَّ نيته لم تقترن بفعل ما فلا تعتبر (¬1).
3.تصدَّق بجميع نصاب الزَّكاة؛ لأنَّه إذا تصدَّق بجميع ماله فقد دخل الجزء الواجب فلا حاجة إلى التَّعيين.
فلو تصدَّقَ بجميعِ مالِهِ بلا نيّة تسقط الزَّكاة، وإن تصدَّقَ ببعضِ مالِهِ تسقطُ زكاةُ المؤدَّى عند محمَّد - رضي الله عنه - خلافاً لأبي يوسف - رضي الله عنه -، حتَّى لو كان له (10000) ديناراً، فتصدَّقَ بـ (5000)، تسقط عند محمَّد - رضي الله عنه - زكاتها المؤدَّاة، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - لا تسقط عنه زكاةُ شيءٍ أصلاً (¬2).
المبحث الثَّاني: زكاة المال:
المطلبُ الأَوَّل: نصاب زكاة الذَّهب والفضَّة والعروض:
1.نصاب الذَّهب: وهو عشرونَ ديناراً، والدِّينار يساوي مثقالاً، والمثقال (5) غرامات، فيكون النِّصاب (100) غرام ذهب (¬3)؛ فعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (ليس عليك شيء يعني في الذَّهب حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار) (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 1: 257، والوقاية ص 207، وغيرها.
(¬2) ينظر: الوقاية وشرحها ص 209، وعمدة الرِّعاية 1: 272، وغيرها.
(¬3) هذا ما حرره الشيخ عبد العزيز العيون السود، كما في هامش اللباب 2: 341.
(¬4) في سنن أبي داود 2: 100، وسكت عنه، والأحاديث المختارة 2: 154، وسنن البيهقي الكبير 4: 137.