تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول: شروط الحج:
وراحلةٌ فلم يحجّ ولم يحبسه مرضٌ حابسٌ أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة، فليمت يهودياً أو نصرانياً أو ميتة جاهلية» (¬1).
4.المحرم الأمين أو الزَّوج للمرأة إذا كانت على مسافة السَّفر من مكّة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَحلُّ لامرأةٍ أن تُسافرَ ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منها» (¬2).
والمحرم: هو مَن لا يحلُّ له نكاحُها على التَّأبيد بقرابةٍ أو رضاع أو مصاهرة، سواء كان مسلماً أو كافراً، إلا أن يكون مجوسياً أو فاسقاً لا يؤمن من الفتنة عليها معه أو صبياً أو مجنوناً (¬3).
5.عدمُ العدّة للمرأة؛ فلو كانت معتدّة من طلاق أو وفاة عند خروج أهل بلدها للحج لا يجب عليها الحج؛ لأنَّ اللهَ - جل جلاله - نهى المعتدّات عن الخروج من بيوتهنّ؛ بقوله - جل جلاله -: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} الطلاق: 1، ولأنَّ الحجَّ يُمكن أداؤه في وقت آخر، فأمّا العدّة فإنَّها إنَّما يجب قضاؤها في هذا الوقت خاصّةً (¬4).
تنبيه: مَن وُجِد في حقّه جميع شرائط الوجوب ولم يوجد فيه شرائط الأداء، فعليه الإحجاج في الحال أو الإيصاء في المآل، أما إذا قَدِرَ على شرائط الأداء دون شرائط الوجوب فلا يجب الإيصاء عليه؛ لأنَّه لم يجب الحجّ عليه (¬5).
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي الكبير 4: 334، والإيمان للعدني 1: 103.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 977.
(¬3) ينظر: المحيط البرهاني ص32، وتبيين الحقائق 2: 6، وتقريرات الرافعي ص157، والبدائع 2: 124.
(¬4) ينظر: بدائع الصنائع 2: 124، رد المحتار 2: 458، ولباب المناسك ص63.
(¬5) ينظر: لباب المناسك مع المسلك ص70، والبدائع 2: 124.
4.المحرم الأمين أو الزَّوج للمرأة إذا كانت على مسافة السَّفر من مكّة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَحلُّ لامرأةٍ أن تُسافرَ ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم منها» (¬2).
والمحرم: هو مَن لا يحلُّ له نكاحُها على التَّأبيد بقرابةٍ أو رضاع أو مصاهرة، سواء كان مسلماً أو كافراً، إلا أن يكون مجوسياً أو فاسقاً لا يؤمن من الفتنة عليها معه أو صبياً أو مجنوناً (¬3).
5.عدمُ العدّة للمرأة؛ فلو كانت معتدّة من طلاق أو وفاة عند خروج أهل بلدها للحج لا يجب عليها الحج؛ لأنَّ اللهَ - جل جلاله - نهى المعتدّات عن الخروج من بيوتهنّ؛ بقوله - جل جلاله -: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} الطلاق: 1، ولأنَّ الحجَّ يُمكن أداؤه في وقت آخر، فأمّا العدّة فإنَّها إنَّما يجب قضاؤها في هذا الوقت خاصّةً (¬4).
تنبيه: مَن وُجِد في حقّه جميع شرائط الوجوب ولم يوجد فيه شرائط الأداء، فعليه الإحجاج في الحال أو الإيصاء في المآل، أما إذا قَدِرَ على شرائط الأداء دون شرائط الوجوب فلا يجب الإيصاء عليه؛ لأنَّه لم يجب الحجّ عليه (¬5).
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي الكبير 4: 334، والإيمان للعدني 1: 103.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 977.
(¬3) ينظر: المحيط البرهاني ص32، وتبيين الحقائق 2: 6، وتقريرات الرافعي ص157، والبدائع 2: 124.
(¬4) ينظر: بدائع الصنائع 2: 124، رد المحتار 2: 458، ولباب المناسك ص63.
(¬5) ينظر: لباب المناسك مع المسلك ص70، والبدائع 2: 124.