اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحث الحادي عشر: العمرة والهدايا:

وآخر وقته من حيث الوجوب: غروب الشَّمس من آخر أيام النَّحر، ولا آخر له في حق السُّقوط عن الذِّمة، إلا أنَّه مقيد بالمكان، وهو الحرم، فيجوز بمكة والحرم كله، ويُسن في أيام النَّحر بمنى (¬1).
ولا ينوب ذبح الأضحية عن دم المتعة أو القران؛ لأنَّه أتى بغير ما عليه، فلا أضحية على المسافر؛ ولأنَّ دم التمتع غير دم الأضحية، فلا يكون أحدهما عن الآخر (¬2).
وإذا عجز القارن أو المتمتع عن الهدي، بأن لم يكن في ملكه فضل عن كفاف قدر ما يشتري به الدَّم، ولا هو في ملكه، وجب عليه الصِّيام عشرة أيام، فيصوم منه ثلاثة أيام قبل الحج وسبعة بعده؛ قال - جل جلاله -: ف {َمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} البقرة: 196 (¬3).
ولا يشترط التَّتابع لصحة صيام السَّبعة، ولكن يستحبّ، ويجوز صيامها بمكّة، والأفضل أن يصومَها بعد الرُّجوع إلى أهله (¬4).
المبحث الحادي عشر: العمرة والهدايا:
المطلب الاول: العمرة:
صفتها: أن يحرم بها من الحلِّ بعد أن يُصَلِّي ركعتي الإحرام في مسجدِ الميقات الذي أحرم منه، ويتقي فيها محظورات الإحرام، فإذا دخل مَكّة بدأ
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص 290 - 291، والوقاية ص 259.
(¬2) ينظر: رمز الحقائق 1: 122، ورد المحتار 196.
(¬3) ينظر: مجمع الأنهر 1: 288.
(¬4) ينظر: لباب المناسك ص 291 - 296، ومجمع الأنهر 1: 288.
المجلد
العرض
91%
تسللي / 464