تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الرَّابع: مُفسدات الصَّلاة ومكروهاتها:
س. مفترضٌ بمتنفِّل (¬1)؛ لأنَّ بناءَ القوي على الضَّعيف لا يجوز، فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه» (¬2)، ولو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل لما شرع صلاة الخوف مع المنافي، بل كان الإمام يصلي بكل طائفة صلاة كاملة.
ح. مفترضٌ بمَن يصلى فرضاً آخر؛ لأنَّ الاقتداءَ شركةٌ في التَّحريمة المقرونة
بالنّية، وموافقة في الأفعال البدنية، فيجبُ الاتِّحاد؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الإمام ضامن» (¬3)، وإنَّما يكون ضامناً إذا تضمنت صلاته صلاة المقتدي؛ لتصحّ بصحتها، وتفسد بفسادها، فيكون اتحاد الصَّلاتين شرطاً في صحة الاقتداء إلا ما فيه بناء الأخف على الأقوى: كاقتداء المتنفل بالمفترض على ما لا يخفى (¬4).
المبحثُ الرَّابع: مُفسدات الصَّلاة ومكروهاتها:
تمهيد: البناء بعد الحدث في الصَّلاة:
إن أحدث الإمام أو المنفرد أو المؤتم في صلاته، يمكنه التّوضؤ والبناء على ما سبق مما صلّى، ولو كان الحدث بعد التَّشهد، وإن كانت الإعادة أفضل، فيقوم الإمام بجر آخر إلى مكانه ليصلي بالنَّاس، وهذا هو الاستخلاف، وإن شاء الإمام والمنفرد والمقتدي أن يتمّ صلاته حيث توضأ، وإن شاء توضأ وعاد إلى مكان صلاته، وإنَّما كان التَّخيير؛ لأنَّ في الأول قلّة المشي، وفي الثَّاني أداء الصَّلاة في
¬__________
(¬1) وبه قال مالك وأحمد - رضي الله عنهم -، وأجاز الشافعي - رضي الله عنه - اقتداءه به. ينظر: فتح باب العناية 1: 287، وغيرها.
(¬2) في صحيح البخاري 1: 253، وصحيح مسلم 1: 309، وغيرها.
(¬3) في صحيح ابن خزيمة 3: 15، وصحيح ابن حبان 4: 559، وسنن الترمذي 1: 402.
(¬4) ينظر: فتح باب العناية 1: 288، وغيرها.
ح. مفترضٌ بمَن يصلى فرضاً آخر؛ لأنَّ الاقتداءَ شركةٌ في التَّحريمة المقرونة
بالنّية، وموافقة في الأفعال البدنية، فيجبُ الاتِّحاد؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الإمام ضامن» (¬3)، وإنَّما يكون ضامناً إذا تضمنت صلاته صلاة المقتدي؛ لتصحّ بصحتها، وتفسد بفسادها، فيكون اتحاد الصَّلاتين شرطاً في صحة الاقتداء إلا ما فيه بناء الأخف على الأقوى: كاقتداء المتنفل بالمفترض على ما لا يخفى (¬4).
المبحثُ الرَّابع: مُفسدات الصَّلاة ومكروهاتها:
تمهيد: البناء بعد الحدث في الصَّلاة:
إن أحدث الإمام أو المنفرد أو المؤتم في صلاته، يمكنه التّوضؤ والبناء على ما سبق مما صلّى، ولو كان الحدث بعد التَّشهد، وإن كانت الإعادة أفضل، فيقوم الإمام بجر آخر إلى مكانه ليصلي بالنَّاس، وهذا هو الاستخلاف، وإن شاء الإمام والمنفرد والمقتدي أن يتمّ صلاته حيث توضأ، وإن شاء توضأ وعاد إلى مكان صلاته، وإنَّما كان التَّخيير؛ لأنَّ في الأول قلّة المشي، وفي الثَّاني أداء الصَّلاة في
¬__________
(¬1) وبه قال مالك وأحمد - رضي الله عنهم -، وأجاز الشافعي - رضي الله عنه - اقتداءه به. ينظر: فتح باب العناية 1: 287، وغيرها.
(¬2) في صحيح البخاري 1: 253، وصحيح مسلم 1: 309، وغيرها.
(¬3) في صحيح ابن خزيمة 3: 15، وصحيح ابن حبان 4: 559، وسنن الترمذي 1: 402.
(¬4) ينظر: فتح باب العناية 1: 288، وغيرها.