تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّاني: زكاة المال:
الأربعين؛ فعن عمرو بن حزم - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (في كلّ خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كلّ أربعين درهما درهم) (¬1).
وفي الذَّهب لا تجب الزَّكاة في الزَّائد على النِّصاب إلا إذا بلغ خُمس النِّصاب، وهو أربعة مثاقيل: أي بما يساوي (20) غراماً.
وفي النُّقود يكون الحكم كذلك أيضاً، فلو فرضنا أنَّ النِّصاب فيها (2500) دينار أردنيّ، فلا يُزَكَّى الزَّائد على النِّصاب إلا إذا بلغ خُمس النِّصاب وهو يساوي (500) دينار أردنيّ، فمن ملك (2700) دينار أردني يُزَكِّي (2500) دينار، ولا يزكي (200) دينار؛ لأنَّها أقل من خُمس النِّصاب.
وكذلك مَن مَلَكَ (10400) دينار فيُزَكِّي (10000) دينار فقط، ولا يُزَكِّي
(400) دينار؛ لأنَّها كسر؛ إذ هي أقل من خُمس النِّصاب الذي يساوي (2500) دينار ـ كما سبق ـ.
3.إن غلبت فضّة الوَرِق (¬2) أخذ حكم الفضّة، وإن غلبَ غشُّهُ بحيث كانت الفضة أقل من 50 فإنَّه يعامل معاملة العُروض، فيُقَوَّم بالأنفع للفقراء، واختلف في الغشّ المساوي، والمختار لزومها احتياطاً (¬3).
4.جميع هيئات الذَّهب والفضة من حُليٍّ أو آنيةٍ أو تِبْرٍ إن غلب عليها الذَّهب والفضة تجب فيها زكاة الذَّهب الخالص، وإن غلب عليها غير الذَّهب والفضة تُزَكَّى على قدر نسبة الذَّهب والفضة فيها، وإن لم يكن يخلص منها الذَّهب والفضة
¬__________
(¬1) في المستدرك 1: 553، وسنن البيهقي الكبير 4: 89، وصححه أحمد. ينظر: مجمع الزوائد 3: 72.
(¬2) وَرِق: بِكَسْرِ الرَّاء، المَضْرُوبُ مِنْ الْفِضَّةِ. ينظر: المغرب ص483.
(¬3) ينظر: تنوير الأبصار 2: 32.
وفي الذَّهب لا تجب الزَّكاة في الزَّائد على النِّصاب إلا إذا بلغ خُمس النِّصاب، وهو أربعة مثاقيل: أي بما يساوي (20) غراماً.
وفي النُّقود يكون الحكم كذلك أيضاً، فلو فرضنا أنَّ النِّصاب فيها (2500) دينار أردنيّ، فلا يُزَكَّى الزَّائد على النِّصاب إلا إذا بلغ خُمس النِّصاب وهو يساوي (500) دينار أردنيّ، فمن ملك (2700) دينار أردني يُزَكِّي (2500) دينار، ولا يزكي (200) دينار؛ لأنَّها أقل من خُمس النِّصاب.
وكذلك مَن مَلَكَ (10400) دينار فيُزَكِّي (10000) دينار فقط، ولا يُزَكِّي
(400) دينار؛ لأنَّها كسر؛ إذ هي أقل من خُمس النِّصاب الذي يساوي (2500) دينار ـ كما سبق ـ.
3.إن غلبت فضّة الوَرِق (¬2) أخذ حكم الفضّة، وإن غلبَ غشُّهُ بحيث كانت الفضة أقل من 50 فإنَّه يعامل معاملة العُروض، فيُقَوَّم بالأنفع للفقراء، واختلف في الغشّ المساوي، والمختار لزومها احتياطاً (¬3).
4.جميع هيئات الذَّهب والفضة من حُليٍّ أو آنيةٍ أو تِبْرٍ إن غلب عليها الذَّهب والفضة تجب فيها زكاة الذَّهب الخالص، وإن غلب عليها غير الذَّهب والفضة تُزَكَّى على قدر نسبة الذَّهب والفضة فيها، وإن لم يكن يخلص منها الذَّهب والفضة
¬__________
(¬1) في المستدرك 1: 553، وسنن البيهقي الكبير 4: 89، وصححه أحمد. ينظر: مجمع الزوائد 3: 72.
(¬2) وَرِق: بِكَسْرِ الرَّاء، المَضْرُوبُ مِنْ الْفِضَّةِ. ينظر: المغرب ص483.
(¬3) ينظر: تنوير الأبصار 2: 32.