اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّاني: زكاة المال:

فمثلاً قيمة غرام الفضَّة في الأردن (0.48) ديناراً، ونصاب الفضَّة (700) غرام، فيكون نصابها (336) ديناراً أردنياً.
وقيمة غرام الذَّهب عيار 21 في الأردن (25.28) ديناراً، ونصاب الذَّهب (100) غرام، فيكون نصابها (2528) ديناراً أردنياً.
80. ... أو قِيمَةُ العَرْضِ أَوْ الحُلِيِّ أو ... مَغْلُوبِ غِشٍّ أَو مُسَاوٍ قَد رَوَوْا

(أو قيمة) أي ما يساوي يوم وجوب الزكاة لا ثمنه الذي اشترى به، (العَرض)، وهو كلُّ ما يعرض على البيع غير الدّراهم والدنانير والفلوس النافقة كالأقمشة والأمتعة، فإنّها تُقَوَّمُ بالأنفع للفقراء، فإن كان الأنفعُ والتَّقويم بالدَّراهم قوم بها، وإن كان بالدَّنانير قُوِّمَ بها. (أو الحُليّ) وهو ما يتحلّى من الذَّهب والفضّة، (أو مغلوب) بالرَّفع معطوف على الحُليّ، (غِش) ما خلط بالشيء من غير جنسه، وكان أدنى منه قيمة، يعني الفضّة أو الذهب، إذا كانتا مغشوشتين، وهما غالبان على غشهما، والغِش فيهما مغلوب، فإنَّ حكمهما حكم الخالصين، (أو مساوٍ): أي غِشهما لهما بأن كان الغش والفضّة أو الذَّهب سواء، فهو في حكمِ الخالص أيضاً احتياطاً، (قد رووا) أي نقل ذلك العلماء كتبهم.
المطلبُ الثَّاني: أحكام زكاة المال:
1.يجب في الذَّهب والفضة والعُروض وغيرها ربع العشر (2.5)؛ للأحاديث المشهورة التي سَبَق ذكرها.
2.يجب في كلِّ خُمْسٍ (20) زادَ على النِّصابِ بحسابِه؛ لأنَّ الزَّكاةَ لا تجبُ في الكسورِ إلا إذا بلغ خُمْس النِّصاب، فإذا زادَ على مئتي درهم أربعونَ درهماً، زادَ في الزكاة درهم، وإن زادَ ثمانونَ درهماً زادَ درهمان، ولا شيءَ فيما قلَّ عن
المجلد
العرض
66%
تسللي / 464