اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّاني: زكاة المال:

2.نصاب الفضة: وهو مئتا درهمٍ، والدِّرهمُ يساوي (3.5) غرام، فالنِّصاب يساوي (700) غرام (¬1)، وهذا الوزن يُسَمَّى وزن سبعة: أي كل عشرة دراهم تساوي وزن سبعة دنانير؛ فعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (هاتوا صدقة الرقة ـ أي الفضة ـ من كلِّ أربعين درهماً درهماً، وليس في تسعين ومئة شيء، فإذا بلغت مئتين، ففيها خمسة الدراهم) (¬2)، وعنه - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم) (¬3).
79. ... عشرونَ مِثْقالاً نِصابٌ مِنْ ذَهَبْ ... وَمائَتَا دِرْهَمِ فِضَّةٍ حَسَبْ

(عشرون مثقالاً) المثقال عشرون قيراطاً، والقيراط خمس شعيرات،
(نصاب من ذهب) بالسكون لأجل القافية. (و) نصاب الفضة (مائتا درهم) أي مائتان، (فضّة) أي من فضة، (حسَب) بمعنى محسوب، أي قدر ذلك وعدده.
3.مَعْمول الذَّهب والفضة وتِبْرِهم يُزَكَّى إن بلغ نصاباً، والمعمول هو ما عُمِل وصنع من الذَّهب والفضَّة، والتّبرُ (¬4): الذَّهب والفضَّة قبل أن يُصاغ ويستعمل (¬5).
4.العملات المختلفة من الدِّينار الأردني وغيره تُزَكَّى إن بلغت قيمتها
¬__________
(¬1) هذا ما حرَّره الشيخ عبد العزيز العيون السود، كما في هامش اللباب 2: 338.
(¬2) في سنن الترمذي 3: 16، وصححه، وسنن الدارمي 1: 467، وسنن أبي داود 2: 101.
(¬3) في سنن أبي داود 2: 100، وسكت عنه، والأحاديث المختارة2: 154، وسنن البيهقي الكبير 4: 137.
(¬4) ينظر: الوقاية ص217، وعمدة الرعاية 1: 286، وغيرها.
(¬5) ينظر: اللسان 1: 416، ومختار الصحاح ص74.، وغيرها.
المجلد
العرض
66%
تسللي / 464