تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّامن: الصَّلوات الخاصَّة:
صهيب: إليكما عنّي، فقد وليت من أمركما أكثر من الصلاة على عمر - رضي الله عنه -، وأنا أصلي بكم المكتوبة، فصلى عليه صهيب» (¬1).
ثُمَّ الوليُّ على ترتيبِ العصبات؛ لأنَّه أقرب الناس إليه، والولاية له في الحقيقة.
ويصلّى على قبر الميت إن دفن ولم يُصلَّ عليه ما لم يظنَّ أنَّه تفسخ، وقُدِّرَ التفسخ بثلاثةِ أيَّام؛ إقامة للواجب بقدر الإمكان (¬2).
ومَن وُلِدَ فماتَ، سُمِّي وغُسِّل، وصُلِّي عليه إن استهلَّ؛ بأن رفع صوته وصاح عند الولادة، وإن لم يستهل، فإنَّه يدرج في خرقة، ولم يصلَّ عليه وغسِّل (¬3)؛ فعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الصبي لا يصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث حتى يستهل» (¬4).
رابعاً: حمل الجنازة ودفنها:
يُسنّ في حمل الجنازة أربعة، وأن تَضَعَ مُقدَّمَها ثم مؤخِّرَها على يمينك، ثم مُقدَّمها ثم مؤخَّرها على يسارك؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «مَن اتبع جنازة فليحمل بجوانب السَّرير كلها، فإنَّه من السُّنة، ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع» (¬5).
ويكره الجلوسُ قبلَ وضعِها، والمشي خلفَها أحبّ، ويسرعون بها لا خَبَبَاً؛
¬__________
(¬1) في المستدرك 3: 99، وغيره.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 241، وغيره.
(¬3) ينظر: الوقاية ص199، والخانية 1: 186، والبزازية 4: 78، والفتح 1: 93، ورد المحتار 1: 595.
(¬4) في سنن الترمذي 3: 350، وسنن الدارمي 2: 482.
(¬5) في سنن ابن ماجه1: 474، ومسند أبي حنيفة ص220، ومسند الشاشي 2: 341.
ثُمَّ الوليُّ على ترتيبِ العصبات؛ لأنَّه أقرب الناس إليه، والولاية له في الحقيقة.
ويصلّى على قبر الميت إن دفن ولم يُصلَّ عليه ما لم يظنَّ أنَّه تفسخ، وقُدِّرَ التفسخ بثلاثةِ أيَّام؛ إقامة للواجب بقدر الإمكان (¬2).
ومَن وُلِدَ فماتَ، سُمِّي وغُسِّل، وصُلِّي عليه إن استهلَّ؛ بأن رفع صوته وصاح عند الولادة، وإن لم يستهل، فإنَّه يدرج في خرقة، ولم يصلَّ عليه وغسِّل (¬3)؛ فعن جابر - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «الصبي لا يصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث حتى يستهل» (¬4).
رابعاً: حمل الجنازة ودفنها:
يُسنّ في حمل الجنازة أربعة، وأن تَضَعَ مُقدَّمَها ثم مؤخِّرَها على يمينك، ثم مُقدَّمها ثم مؤخَّرها على يسارك؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «مَن اتبع جنازة فليحمل بجوانب السَّرير كلها، فإنَّه من السُّنة، ثم إن شاء فليتطوع، وإن شاء فليدع» (¬5).
ويكره الجلوسُ قبلَ وضعِها، والمشي خلفَها أحبّ، ويسرعون بها لا خَبَبَاً؛
¬__________
(¬1) في المستدرك 3: 99، وغيره.
(¬2) ينظر: تبيين الحقائق 1: 241، وغيره.
(¬3) ينظر: الوقاية ص199، والخانية 1: 186، والبزازية 4: 78، والفتح 1: 93، ورد المحتار 1: 595.
(¬4) في سنن الترمذي 3: 350، وسنن الدارمي 2: 482.
(¬5) في سنن ابن ماجه1: 474، ومسند أبي حنيفة ص220، ومسند الشاشي 2: 341.