تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّامن: الصَّلوات الخاصَّة:
إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده» (¬1).
ومما ورد من الدعاء: للصَّبيّ: اللَّهُمَّ اجعلْه لنا فَرَطاً (¬2)، اللَّهُمَّ اجعلْه لنا ذُخْراً، اللَّهُمَّ اجعلْهُ لنا شافعاً مشفَّعاً: أي أجراً يتقدَّمنا، والمُشَفَّعُ الذي يُعطى له الشَّفاعة؛ فعن الحسن - رضي الله عنه - أنَّه كان يقول: «اللهم اجعله لنا فرطاً وذخراً وأجراً» (¬3).
وللبالغين: اللَّهُمَّ اغفر لحيِّنا وميِّتنا، وشاهدِنا وغائبِنا، وصغيرِنا وكبيرِنا، وذَكَرِنا وأُنثانا، اللَّهُمَّ مَن أحييتَهُ منّا فأحيه على الإسلام، ومَن توفَّيتَهُ منَّا فتوفَّهُ على الإيمان، كذا روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (¬4).
ويقوم المصلِّي بحذاء صَدْرِ الميْت رجلاً أو امرأة؛ فعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على امرأة فقام وسطها» (¬5)، والوسط هو الصدر، فإنَّ فوقه يداه ورأسه، وتحته بطنه ورجلاه (¬6).
والأحق بالإمامة: السلطان ثم القاضي ثم إمام الحيّ؛ لأنَّه اختاره حال حياته ورضي به، فكذا بعد وفاته، وليس تقديمه بواجب، وإنَّما هو استحباب؛ فعن عروة - رضي الله عنه -، قال: «لما قتل عمر - رضي الله عنه - ابتدر علي وعثمان - رضي الله عنهم - للصلاة عليه، فقال لهما
¬__________
(¬1) في موطأ مالك 1: 228، وغيره.
(¬2) الفَرَط: بفتحتين الذي يتقدَّم الإنسان من ولده أي أجراً متقدماً. ينظر: المراقي ص484.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 6: 105، وغيره.
(¬4) في سنن الترمذي 3: 343، وصححه، وصحيح ابن حبان 7: 339، والمستدرك 1: 511.
(¬5) في سنن الترمذي 3: 353، وصححه، وصحيح البخاري 1: 125، وغيرها.
(¬6) ينظر: التبيين 1: 242، وغيرها.
ومما ورد من الدعاء: للصَّبيّ: اللَّهُمَّ اجعلْه لنا فَرَطاً (¬2)، اللَّهُمَّ اجعلْه لنا ذُخْراً، اللَّهُمَّ اجعلْهُ لنا شافعاً مشفَّعاً: أي أجراً يتقدَّمنا، والمُشَفَّعُ الذي يُعطى له الشَّفاعة؛ فعن الحسن - رضي الله عنه - أنَّه كان يقول: «اللهم اجعله لنا فرطاً وذخراً وأجراً» (¬3).
وللبالغين: اللَّهُمَّ اغفر لحيِّنا وميِّتنا، وشاهدِنا وغائبِنا، وصغيرِنا وكبيرِنا، وذَكَرِنا وأُنثانا، اللَّهُمَّ مَن أحييتَهُ منّا فأحيه على الإسلام، ومَن توفَّيتَهُ منَّا فتوفَّهُ على الإيمان، كذا روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (¬4).
ويقوم المصلِّي بحذاء صَدْرِ الميْت رجلاً أو امرأة؛ فعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على امرأة فقام وسطها» (¬5)، والوسط هو الصدر، فإنَّ فوقه يداه ورأسه، وتحته بطنه ورجلاه (¬6).
والأحق بالإمامة: السلطان ثم القاضي ثم إمام الحيّ؛ لأنَّه اختاره حال حياته ورضي به، فكذا بعد وفاته، وليس تقديمه بواجب، وإنَّما هو استحباب؛ فعن عروة - رضي الله عنه -، قال: «لما قتل عمر - رضي الله عنه - ابتدر علي وعثمان - رضي الله عنهم - للصلاة عليه، فقال لهما
¬__________
(¬1) في موطأ مالك 1: 228، وغيره.
(¬2) الفَرَط: بفتحتين الذي يتقدَّم الإنسان من ولده أي أجراً متقدماً. ينظر: المراقي ص484.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة 6: 105، وغيره.
(¬4) في سنن الترمذي 3: 343، وصححه، وصحيح ابن حبان 7: 339، والمستدرك 1: 511.
(¬5) في سنن الترمذي 3: 353، وصححه، وصحيح البخاري 1: 125، وغيرها.
(¬6) ينظر: التبيين 1: 242، وغيرها.