اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الثَّامن: الصَّلوات الخاصَّة:

والمستحب في الأكفان البيض، ويكره للرجال المزعفر والمعصفر والإبريسم، ولا يكره للنساء؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنَّها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم» (¬1).
والصَّبي المراهق في التَّكفين كالبالغ، والمراهقة كالبالغة (¬2).
ثالثاً: صلاة الجنازة:
وهي فرضُ كفاية، فإن أدَّاها البعضُ سقطت عن الباقين، وإن لم يؤدِّها أحدٌ يأثم الجميع؛ فعن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه» (¬3).
وكيفيتها: أربع تكبيرات، أن يُكبِّرَ رافعاً يديه، ثُمَّ لا رَفْعَ بعدَها (¬4)، ويُثني، فيكبِّر، ويُصلِّي على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ويُكَبِّرُ ويدعو للميت ولنفسه ولأبويه ولجماعة المسلمين، ويكبِّرُ ويسلم تسليمتين، ولا قراءةَ فيها ولا تَشهُّد؛ فعن سعيد المقبري - رضي الله عنه -: «أنَّه سأل أبا هريرة - رضي الله عنه -، كيف تصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة - رضي الله عنه -: أنا لعمر الله أخبرك: اتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت، وحمدت الله، وصليت على نبيه، ثم أقول: اللهم إنَّه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أنَّ لا إله إلا أنت وأنَّ محمداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسناً فزد في
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 3: 319، وقال: حسن صحيح، والأحاديث المختارة 10: 200.
(¬2) ينظر: الأصل 1: 389، والتبيين 1: 238، و درر الحكام 1: 161، البناية 2: 944، و الهداية 1: 95.
(¬3) في سنن الترمذي 3: 357، وسنن النسائي الكبرى 1: 641، والمجتبى 4: 69، وغيرها.
(¬4) وعند الشافعي: يرفعها بعدها. ينظر: مغني المحتاج 3: 342، والإقناع 1: 205.
المجلد
العرض
61%
تسللي / 464