تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّالث: الجماعة:
ب. المتوضىءُ بالمُتيمِّم؛ لأنَّ التَّيمُّمَ طهارةٌ مطلقةٌ عند عدمِ الماء، والخلفيةُ في التُّراب؛ فعن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب! فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال رجاء إني سمعت أنَّ الله يقول: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} النساء: 29، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يقل شيئاً» (¬1).
ج. الغاسلُ بالماسح؛ لأنَّ الخُفَّ مانعٌ من سرايةِ الحدثِ إلى الرِّجل، وما على الخُفِّ طَهُرَ بالمسح؛ ولأنَّ المسح كالغسل، سواء كان على جبيرة أو خف (¬2).
د. القائمُ بالقاعد الذي يركع ويسجد؛ فعن عائشة - رضي الله عنه -: «كان أبو بكر يصلِّي وهو قائم بصلاة النَّبي - صلى الله عليه وسلم - والنَّاس يُصلّون بصلاة أبي بكر والنبي - صلى الله عليه وسلم - قاعد» (¬3).
هـ. المومئُ بالمومئ؛ لاستواء حالهما، ويستثنى من ذلك إذا كان الإمام مضطجعاً، والمؤتم قائماً أو قاعداً؛ لقوة القائم والقاعد على المضطجع؛ لأنَّ القعود مقصود كالقيام، بدليل وجوبه عند القدرة (¬4).
و. المتنفِّلُ بالمفترض؛ فعن يزيد بن الأسود - رضي الله عنه -: «أنَّه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معاً؟ قالا: قد صلينا في رحالنا،
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية 154، وفتح باب العناية 1: 285، وغيرها.
(¬3) في صحيح البخاري 1: 243، وصحيح مسلم 1: 301، وصحيح ابن خزيمة 1: 126.
(¬4) ينظر: فتح باب العناية 1: 286، وغيرها.
ج. الغاسلُ بالماسح؛ لأنَّ الخُفَّ مانعٌ من سرايةِ الحدثِ إلى الرِّجل، وما على الخُفِّ طَهُرَ بالمسح؛ ولأنَّ المسح كالغسل، سواء كان على جبيرة أو خف (¬2).
د. القائمُ بالقاعد الذي يركع ويسجد؛ فعن عائشة - رضي الله عنه -: «كان أبو بكر يصلِّي وهو قائم بصلاة النَّبي - صلى الله عليه وسلم - والنَّاس يُصلّون بصلاة أبي بكر والنبي - صلى الله عليه وسلم - قاعد» (¬3).
هـ. المومئُ بالمومئ؛ لاستواء حالهما، ويستثنى من ذلك إذا كان الإمام مضطجعاً، والمؤتم قائماً أو قاعداً؛ لقوة القائم والقاعد على المضطجع؛ لأنَّ القعود مقصود كالقيام، بدليل وجوبه عند القدرة (¬4).
و. المتنفِّلُ بالمفترض؛ فعن يزيد بن الأسود - رضي الله عنه -: «أنَّه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو غلام شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معاً؟ قالا: قد صلينا في رحالنا،
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية 154، وفتح باب العناية 1: 285، وغيرها.
(¬3) في صحيح البخاري 1: 243، وصحيح مسلم 1: 301، وصحيح ابن خزيمة 1: 126.
(¬4) ينظر: فتح باب العناية 1: 286، وغيرها.