تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّالث: الجماعة:
ج. الأعمى؛ لعدم اهتدائه إلى القبلة وصون ثيابه عن الدّنس، وإن لم يوجد أفضل منه، فلا كراهة.
د. المبتدع؛ بارتكابه ما أحدث على خلاف الحق المتلقى.
هـ. وَلَدُ الزِّنا؛ لأنَّه ليس له أب يُعلّمه فيغلب عليه الجهل، فلو كان عنده علم لا كراهة (¬1).
رابعاً: أقسام المقتدي ثلاثة:
أ. مدرك: وهو مَن صلى الرَّكعات كلها مع الإمام.
ب. اللاحق: هو مَن دخل معه وفاته كلها أو بعضها، بأن عرض له نوم أو غفلة أو زحمة أو سبق حدث أو كان مقيماً خلف مسافر.
وحكمه: كمؤتم حقيقة، فلا يأتي فيما يقضي بقراءة ولا سهو، ويبدأ بقضاء ما فاته، ثم يتبع إمامه إن أمكنه أن يدركه بعد ذلك فيسلم معه.
ج. المسبوق: هو مَن سبقه الإمام بكلها أو بعضها.
وحكمه: أنَّه يقضي أول صلاته في حق القراءة، وآخرها في حقّ القعدة، وهو منفرد فيما يقضيه، ولو قام لقضاء ما سبق به وسجد أمامه لسهو تابعه فيه إن لم يقيد الركعة بسجدة فإن لم يتابعه سجد في آخر صلاته (¬2).
خامساً: ما يجوز من الاقتداء:
أ. المتوضئُ بمتوضئ أو مغتسل، أو مغتسل بمغتسل أو متوضئ.
¬__________
(¬1) ينظر: المراقي ص302 - 303، والوقاية ص153، وحاشية الطحطاوي على المراقي ص302، وغيرها.
(¬2) ينظر: حاشية الطحطاوي ص309، وغيرها.
د. المبتدع؛ بارتكابه ما أحدث على خلاف الحق المتلقى.
هـ. وَلَدُ الزِّنا؛ لأنَّه ليس له أب يُعلّمه فيغلب عليه الجهل، فلو كان عنده علم لا كراهة (¬1).
رابعاً: أقسام المقتدي ثلاثة:
أ. مدرك: وهو مَن صلى الرَّكعات كلها مع الإمام.
ب. اللاحق: هو مَن دخل معه وفاته كلها أو بعضها، بأن عرض له نوم أو غفلة أو زحمة أو سبق حدث أو كان مقيماً خلف مسافر.
وحكمه: كمؤتم حقيقة، فلا يأتي فيما يقضي بقراءة ولا سهو، ويبدأ بقضاء ما فاته، ثم يتبع إمامه إن أمكنه أن يدركه بعد ذلك فيسلم معه.
ج. المسبوق: هو مَن سبقه الإمام بكلها أو بعضها.
وحكمه: أنَّه يقضي أول صلاته في حق القراءة، وآخرها في حقّ القعدة، وهو منفرد فيما يقضيه، ولو قام لقضاء ما سبق به وسجد أمامه لسهو تابعه فيه إن لم يقيد الركعة بسجدة فإن لم يتابعه سجد في آخر صلاته (¬2).
خامساً: ما يجوز من الاقتداء:
أ. المتوضئُ بمتوضئ أو مغتسل، أو مغتسل بمغتسل أو متوضئ.
¬__________
(¬1) ينظر: المراقي ص302 - 303، والوقاية ص153، وحاشية الطحطاوي على المراقي ص302، وغيرها.
(¬2) ينظر: حاشية الطحطاوي ص309، وغيرها.