اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الثَّالث: الجماعة:

فقال: لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه، فإنَّها له نافلة» (¬1).
سادساً: ما لا يجوز من الاقتداء:
أ. الرَّجل بالمرأة أو خنثى؛ لأنَّ الواجبَ تأخيرهنَّ بالنَّص؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «كان إذا رأى النساء قال: أخروهنَّ حيث أخَّرهنَّ الله، وقال: إنَّهن مع بني إسرائيل يصففن مع الرِّجال، كانت المرأة تلبس القالب فتطال لخليلها، فسلطت عليهن الحيضة، وحرمت عليهن المساجد» (¬2).
ب. الرَّجل بالصبيّ؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود»، وعن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: «لا يؤم الغلام حتى يحتلم» (¬3).
ج. طاهرٌ بمعذور، بأن يقتدي من لا عذر له بمن له عذر من سلس البول ونحوه؛ لأنَّ المعذور يصلي مع الحدث حقيقة، وإنَّما جعل حدثه في حكم العدم للحاجة إلى الأداء، فكان أضعف حالاً من الطاهر.
د. قارئٌ بأُمِّيّ؛ والأميُّ مَن كان لا يحسن قراءة آية؛ لقوّة حال القارئ.
هـ. لابسٌ بعارٍ؛ لقوة حال اللابس.
و. غير مومِئٍ بمومئ؛ لقوة حال غير المومئ.
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 1: 157، وسنن النسائي الكبرى 1: 299، وسنن الترمذي 1: 425، وصححه.
(¬2) في صحيح ابن خزيمة 3: 99، ومصنف عبد الرزاق 3: 143.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 3: 225، ومصنف عبد الرزاق 1: 487.
المجلد
العرض
49%
تسللي / 464