اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام

صلاح أبو الحاج
تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج

المبحث الثاني: شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها:

قعد في الصَّلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه» (¬1). وقيل: بسط الأصابع إلى حين الشهادة، فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإثبات؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنه - «إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وخمسين وأشار بالسبابة» (¬2)، وعن ابن الزبير - رضي الله عنه -: «إنَّه ذكر أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها» (¬3).
27.الالتفات يميناً، ثُمَّ يساراً بالتَّسليمتين؛ فعن عامر بن سعد عن أبيه - رضي الله عنه - قال: «كنت أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه، وعن يساره حتى أرى بياض خده» (¬4).
29.نيّة الإمام الرِّجال والنِّساء والصِّبيان والملائكة وصالح الجن بالتَّسليمتين، ونية المأموم إمامه في جهته اليمنى إن كان فيها، أو اليسار إن كان فيها، وإن حاذاه نواه في التسليمتين مع القوم والحفظة وصالح الجن، ونية المنفرد الملائكة فقط (¬5).
30.خفض صوته بالتَّسليمة الثَّانية عن الأولى، ومقارنة سلام المقتدي لسلام الإمام، وانتظار المسبوق فراغ الإمام؛ لوجوب المتابعة حتى يعلم أن لا سهو عليه (¬6).
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 1: 408، وغيره.
(¬2) في صحيح مسلم 1: 408، وغيره.
(¬3) في مسند أبي عوانة 1: 539، وسنن أبي داود 1: 260، وسنن النسائي الكبرى 1: 376.
(¬4) في صحيح مسلم 1: 409، وغيره.
(¬5) ينظر: مراقي الفلاح ص274 - 275، وغيرها.
(¬6) ينظر: مراقي الفلاح ص276، وغيرها.
المجلد
العرض
47%
تسللي / 464