تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني: شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها:
الواجب وهو تقديم الفاتحة على قراءة السورة، ولو كرر الفاتحة، يسجد للسهو؛ لترك الواجب (¬1).
7.رعايةُ التَّرتيب فيما شرع مكرراً؛ فإنَّ رعاية الترتيب فيما شرع مُكرراً واجب، وليس بفرض: أي تصحُّ الصلاة بتركه، لكن عليه سجود سهو؛ لترك الواجب، وما شرع مكرراً قد يكون في ركعة: كالسُّجود، أو مكرراً في جميع الصلاة: كعدد ركعاتها، أما ما شرع غير مكرر في ركعة: كالقيام والركوع، أو في جميع الصلاة: كالقعدة الأخيرة، فإنَّ التَّرتيب فيه فرض، أي تبطل الصلاة بترك الترتيب فيه؛ لأنَّ ما اتحدت شرعيته يراعى وجوده صورة ومعنى في محله تحرزاً عن تفويت ما تعلق به جزءاً أو كلاً؛ إذ لا يمكن استيفاء ما تعلق به جزأً أو كلاً من جنسه؛ لضرورة اتحاده في الشَّرعية، والإفراد بالشَّرعية دليل توقف ذلك عليه.
8.القعدة الأولى؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها، وسجوده للسهو لما تركها وقام ساهياً.
9.القيامُ إلى الرّكعة الثَّالثة من غير تراخ بعد قراءة التشهد؛ فلو زاد على التشهد بمقدار أداء ركن ساهياً صلاته صحيحة، ويسجد للسهو؛ لتأخير واجب القيام إلى الثالثة (¬2)، فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان في الركعتين الأوليين كأنَّه على الرضف ـ أي: الحجارة المحماة ـ قال: قلنا: حتى يقوم، قال: حتى يقوم» (¬3)،
¬__________
(¬1) ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار 1: 308، والمراقي ص249، وغيرها.
(¬2) ينظر: المراقي ص251، وغيرها.
(¬3) في المستدرك 1: 402، وسنن الترمذي 2: 202، وحسنه، وسنن أبي داود 1: 261.
7.رعايةُ التَّرتيب فيما شرع مكرراً؛ فإنَّ رعاية الترتيب فيما شرع مُكرراً واجب، وليس بفرض: أي تصحُّ الصلاة بتركه، لكن عليه سجود سهو؛ لترك الواجب، وما شرع مكرراً قد يكون في ركعة: كالسُّجود، أو مكرراً في جميع الصلاة: كعدد ركعاتها، أما ما شرع غير مكرر في ركعة: كالقيام والركوع، أو في جميع الصلاة: كالقعدة الأخيرة، فإنَّ التَّرتيب فيه فرض، أي تبطل الصلاة بترك الترتيب فيه؛ لأنَّ ما اتحدت شرعيته يراعى وجوده صورة ومعنى في محله تحرزاً عن تفويت ما تعلق به جزءاً أو كلاً؛ إذ لا يمكن استيفاء ما تعلق به جزأً أو كلاً من جنسه؛ لضرورة اتحاده في الشَّرعية، والإفراد بالشَّرعية دليل توقف ذلك عليه.
8.القعدة الأولى؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها، وسجوده للسهو لما تركها وقام ساهياً.
9.القيامُ إلى الرّكعة الثَّالثة من غير تراخ بعد قراءة التشهد؛ فلو زاد على التشهد بمقدار أداء ركن ساهياً صلاته صحيحة، ويسجد للسهو؛ لتأخير واجب القيام إلى الثالثة (¬2)، فعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان في الركعتين الأوليين كأنَّه على الرضف ـ أي: الحجارة المحماة ـ قال: قلنا: حتى يقوم، قال: حتى يقوم» (¬3)،
¬__________
(¬1) ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار 1: 308، والمراقي ص249، وغيرها.
(¬2) ينظر: المراقي ص251، وغيرها.
(¬3) في المستدرك 1: 402، وسنن الترمذي 2: 202، وحسنه، وسنن أبي داود 1: 261.