تهذيب زبدة الكلام على كفاية الغلام - صلاح أبو الحاج
المبحث الثاني: شروط الصلاة وفرائضها وواجباتها:
5. قراءة التَّشهُّد في القعدة الأولى والأخيرة: لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «كنا نقول في الصَّلاة خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: السلام على الله، السلام على فلان، فقال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم: إنَّ الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة، فليقل: التَّحيات لله والصَّلوات والطَّيبات، السَّلام عليك أيها النَّبي ورحمة الله وبركاته، السَّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» (¬1)، وهذا يدل على عدم وجود فرق بين قراءة التَّشهد في القعدة الأولى والثَّانية، فكلاهما واجب (¬2).
59. ... والنَّفْلُ في الكُلِّ مَعَ التَّعْيينِ ... في الأُولَيَيْن والتَّشَهُّدَيْن
(و) صلاة (النَّفل): أي الزائد على الفرض القطعيّ المذكور، فيدخل الوتر، وصلاة العيدين، والمنذور، والسنن الرواتب، والصلوات المستحبات، وبقية النَّوافل، (في الكل): أي القراءة المذكورة في جميع الركعات، كما سبق، (مع): أي واجب الصَّلاة أيضاً، (التَّعيين): أي تعيين قراءة ذلك، (في) الركعتين، (الأوليين) من الفرض القطعي المذكور، إذا كان ثلاثاً أو أربعاً، (و) قراءة (التَّشهدين): أي التَّشهد الأول في القعود الأول من الصَّلاة، والتَّشهد الثَّاني في القعود الثَّاني.
6.تقديم الفاتحة على قراءة السُّورة؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، فلو قرأ من السورة ابتداءً، ثم تذكّر، يقرأ الفاتحة، ثمّ يقرأ السُّورة، ويسجد للسهو؛ لترك
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 403، وصحيح مسلم 1: 301.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص145، والوقاية ص145، وصححه في الهداية 1: 46.
59. ... والنَّفْلُ في الكُلِّ مَعَ التَّعْيينِ ... في الأُولَيَيْن والتَّشَهُّدَيْن
(و) صلاة (النَّفل): أي الزائد على الفرض القطعيّ المذكور، فيدخل الوتر، وصلاة العيدين، والمنذور، والسنن الرواتب، والصلوات المستحبات، وبقية النَّوافل، (في الكل): أي القراءة المذكورة في جميع الركعات، كما سبق، (مع): أي واجب الصَّلاة أيضاً، (التَّعيين): أي تعيين قراءة ذلك، (في) الركعتين، (الأوليين) من الفرض القطعي المذكور، إذا كان ثلاثاً أو أربعاً، (و) قراءة (التَّشهدين): أي التَّشهد الأول في القعود الأول من الصَّلاة، والتَّشهد الثَّاني في القعود الثَّاني.
6.تقديم الفاتحة على قراءة السُّورة؛ لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، فلو قرأ من السورة ابتداءً، ثم تذكّر، يقرأ الفاتحة، ثمّ يقرأ السُّورة، ويسجد للسهو؛ لترك
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 1: 403، وصحيح مسلم 1: 301.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص145، والوقاية ص145، وصححه في الهداية 1: 46.